____________________
والمنتهى (1) " في أحد وجوه الشافعي ولم يظهر منه في الكتابين الحكم به، فما نسبه الفاضل (2) إلى المنتهى لعله لم يصادف محله. وعبارة " المنتهى (3) " هكذا: لا تصح طهارة الكافر وقال الشافعي في أحد الوجهين باجتزاء الذمية تحت المسلم بغسلها من الحيض لحق الزوج فلا تلزمها الإعادة بعد الإسلام، إنتهى ما في المنتهى وكذا في " التذكرة (4) " ذكر للشافعي أقوالا ذكر هذا منها. ومال في " الذكرى (5) " إلى إباحة الوطء من غير غسل، لأنه أولى من ارتكاب شرع الغسل بغير نية صحيحة وقربه في " البيان (6) " وقواه في " جامع المقاصد (7) " واستجوده الفاضل (8).
وفي " التذكرة (9) " إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى وللشافعي (10) وجهان. واستبعده في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) ".
قوله قدس الله روحه: * (ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال) * وكذا
وفي " التذكرة (9) " إذا انقطع دم المجنونة وشرطنا الغسل في إباحة الوطء غسلها الزوج ونوى وللشافعي (10) وجهان. واستبعده في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) ".
قوله قدس الله روحه: * (ولا يبطل بالارتداد بعد الكمال) * وكذا