____________________
" المعتبر (1) " الإجزاء، لأنه قصد الصلاة بطهارة شرعية. وتوقف في " الذكرى (2) " أيضا فيما إذا بان فساد الأولى. ونص في " التذكرة (3) والنهاية (4) والبيان (5) " على عدم الإجزاء فيما إذا ظهر أنه كان محدثا. ولم أجد أحدا قال بالإجزاء والصحة في هذه المسائل على القول بعدم الاكتفاء بالقربة سوى ما مر من المعتبر. نعم في مسألة ما إذا جدد الطهارة وذكر إخلال عضو من إحداهما صرح الشيخ في " المبسوط (6) " والقاضي (7) وأبو جعفر محمد بن حمزة (8) ويحيى بن سعيد (9) وصاحب " مجمع البرهان (10) والمدارك (11) " بأن الطهارة والصلاة صحيحتان مع إيجاب من عدا الأخيرين منهم نية الرفع أو الاستباحة فتعجب من ذلك في " المختلف (12) " لحصول التناقض بين كلاميهم. وأجاب عن ذلك الشهيد في " الذكرى (13) وغاية المراد (14) " وصاحب " المدارك (15) " بأنه لا مناقضة، لأن نية الاستباحة إنما تكون معتبرة مع الذكر أما إذا ظن المكلف حصولها فلا، فإذا جدد وصادف حدثا في نفس الأمر