____________________
صاحب " الكفاية (1) " اختار فيها جواز استعمال الجلد قبل الدبغ، مع أنه لا يخلو عن دم. وقال " صاحب المعالم (2) والكفاية (3) " وتردد في ذلك بعض من عاصرناه من مشايخنا، ثم ما لا إلى القول بالنجاسة.
وفي " جامع المقاصد (4) والروض (5) والدلائل " لا فرق بين المتخلف في العروق واللحم والبطن، لكن المصنف في الكتاب وغيره (6) والشهيدان في " الذكرى (7) والمسالك (8) " استثناء * المتخلف في تضاعيف اللحم فقط. ويمكن تأويل كلامهم.
وقال في أطعمة " المسالك (9) " وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان.
وفي " الروض (10) والكفاية (11) " الحكم بتحليل ما فيهما.
* - كذا وجد والظاهر استثنوا (مصححه).
وفي " جامع المقاصد (4) والروض (5) والدلائل " لا فرق بين المتخلف في العروق واللحم والبطن، لكن المصنف في الكتاب وغيره (6) والشهيدان في " الذكرى (7) والمسالك (8) " استثناء * المتخلف في تضاعيف اللحم فقط. ويمكن تأويل كلامهم.
وقال في أطعمة " المسالك (9) " وفي إلحاق ما يتخلف في القلب والكبد وجهان.
وفي " الروض (10) والكفاية (11) " الحكم بتحليل ما فيهما.
* - كذا وجد والظاهر استثنوا (مصححه).