____________________
أي الأقرب فيها الطهارة، نص عليه المصنف (1) والمحقق (2) وابن إدريس (3) والشهيدان (4) وغيرهم (5). وفي " المنتهى " أنه الأظهر بين علمائنا (6). وفي " جامع المقاصد " أن طهارة الفأرة والوزغة مشهور (7). وقد سلف نقل الإجماعات في بعض ذلك.
وقد اختلفت عبارات القدماء في ذلك ففي " المقنعة " أن الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة (8). وفيها (9) في باب لباس المصلي ومكانه وفي " المراسم " أنهما كالكلب والخنزير في رش ما مساه بيبوسة (10).
وأفتى الحلبيان (11) والمفيد في باب لباس المصلي ومكانه من " المقنعة (12) " أيضا بنجاسة الثعلب والأرنب. وفي " الغنية (13) " الإجماع على ذلك على الظاهر.
وقد اختلفت عبارات القدماء في ذلك ففي " المقنعة " أن الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ورش ما مساه بيبوسة (8). وفيها (9) في باب لباس المصلي ومكانه وفي " المراسم " أنهما كالكلب والخنزير في رش ما مساه بيبوسة (10).
وأفتى الحلبيان (11) والمفيد في باب لباس المصلي ومكانه من " المقنعة (12) " أيضا بنجاسة الثعلب والأرنب. وفي " الغنية (13) " الإجماع على ذلك على الظاهر.