____________________
الأخبار وكلام الأصحاب، بل ربما يظهر منهم (1) في كتاب الحج في بحث الصيد ومن كتاب الأطعمة في عد المحرمات الاتفاق على إباحتها فليلحظ، ثم إنه نقل (2) عن بعض نسخ " الفقيه " أنها " بغامة " بالباء الموحدة والغين المعجمة، لكن يبقى الكلام في معناها.
والحكم بطهارة المسوخ ما عدا الخنزير والكلب مصرح به في كثير من كتب الأصحاب كالمحقق (3) والشهيد (4) وغيرهم (5).
وفي " الناصريات " الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور طاهر سوى الكلب والخنزير (6).
وفي " المنتهى " السباع كلها طاهرة وكذا غيرها من الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب وهو قول أكثر علمائنا. وقال فيه أيضا: أن الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة (7).
وفي " كشف الالتباس " أن المشهور الطهارة وقول الشيخ متروك (8). وكذا
والحكم بطهارة المسوخ ما عدا الخنزير والكلب مصرح به في كثير من كتب الأصحاب كالمحقق (3) والشهيد (4) وغيرهم (5).
وفي " الناصريات " الصحيح عندنا أن سؤر جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور طاهر سوى الكلب والخنزير (6).
وفي " المنتهى " السباع كلها طاهرة وكذا غيرها من الحيوانات عدا الكلب والخنزير والكافر والناصب وهو قول أكثر علمائنا. وقال فيه أيضا: أن الأظهر بين علمائنا طهارة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة (7).
وفي " كشف الالتباس " أن المشهور الطهارة وقول الشيخ متروك (8). وكذا