____________________
العلماء. والزهري على عدم نجاسة الجلد (1).
وفي " الخلاف " الإجماع على وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي فيها عظم، ميتا كان الآدمي أو حيا (2).
وفي " شرح الفاضل " الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما، وهو الظاهر. ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم (3) إنتهى. وسيجئ إن شاء الله في آخر بحث الجنائز ما له نفع في المقام.
وفي " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والموجز (6) وشرحه (7) ومجمع الأردبيلي (8) والمدارك (9) والبحار (10) والكفاية (11) والذخيرة (12) " أن الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرهما. وفي " النهاية (13) والمنتهى (14) وكشف الالتباس (15) " ما يعطي الدخول في أدلة النجاسة وإنما أخرجه دليل الحرج
وفي " الخلاف " الإجماع على وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي فيها عظم، ميتا كان الآدمي أو حيا (2).
وفي " شرح الفاضل " الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما، وهو الظاهر. ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم (3) إنتهى. وسيجئ إن شاء الله في آخر بحث الجنائز ما له نفع في المقام.
وفي " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والموجز (6) وشرحه (7) ومجمع الأردبيلي (8) والمدارك (9) والبحار (10) والكفاية (11) والذخيرة (12) " أن الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وغيرهما. وفي " النهاية (13) والمنتهى (14) وكشف الالتباس (15) " ما يعطي الدخول في أدلة النجاسة وإنما أخرجه دليل الحرج