____________________
في أطمعة " المسالك (1) والكفاية (2) والذخيرة (3) والبحار (4) وشرح الفاضل (5) وشرح الأستاذ (6) " نقل الشهرة في الحكم، مضافا إلى الإجماعات التي دلت على طهارة ما لا نفس له، لأن من المسوخ ما لا نفس له.
وفي " الغنية " الإجماع على طهارة الحيوان من ذي الأربع والطيور عدا الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب (7).
وفي " المبسوط " أنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (8). وصرح في فصل لباس المصلي من " المبسوط " بنجاسة وبر الثعلب وأنه إذا كان رطبا نجس (9).
وفي بيوع " الخلاف " أنه لا يجوز بيع القرد للإجماع على أنه مسخ نجس وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك (10). وفي أطعمته أن المسوخ كلها نجسة (11).
وفي " الغنية " الإجماع على طهارة الحيوان من ذي الأربع والطيور عدا الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب (7).
وفي " المبسوط " أنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ (8). وصرح في فصل لباس المصلي من " المبسوط " بنجاسة وبر الثعلب وأنه إذا كان رطبا نجس (9).
وفي بيوع " الخلاف " أنه لا يجوز بيع القرد للإجماع على أنه مسخ نجس وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك (10). وفي أطعمته أن المسوخ كلها نجسة (11).