____________________
انفردت به الإمامية وانعقد عليه إجماعهم كما في " الانتصار (1) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المعتبر (2) " وقول علمائنا كما في " المنتهى (3) " وفي " الذكرى (4) " الإجماع عليه. وهو ظاهر النقل والعقل يساعده كما في " مجمع البرهان (5) " وعن الكاتب أنه قال: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه (6). وضعفه جماعة (7). وفي " الذكرى (8) " أن الدليل والإجماع يدفعه، إنتهى.
وقد سلف نقل الإجماعات على الجواز عند العذر والضرورة قال في " الذكرى " فلو أمكن غمس العضو في الماء لم يجز التولية ولو أمكن في البعض تبعض ولو احتاج إلى أجرة وجبت إلى أن قال: ولو قدر بعد التولية فالأقرب بقاء الطهارة، لأنها مشروعة ولم يثبت كون ذلك ناقضا ويتخرج وجها ذي الجبيرة والتقية هنا (9)، إنتهى.
والتولية التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا، وإن تولى هو الدلك فهي خلاف الاستعانة.
وقد سلف نقل الإجماعات على الجواز عند العذر والضرورة قال في " الذكرى " فلو أمكن غمس العضو في الماء لم يجز التولية ولو أمكن في البعض تبعض ولو احتاج إلى أجرة وجبت إلى أن قال: ولو قدر بعد التولية فالأقرب بقاء الطهارة، لأنها مشروعة ولم يثبت كون ذلك ناقضا ويتخرج وجها ذي الجبيرة والتقية هنا (9)، إنتهى.
والتولية التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا، وإن تولى هو الدلك فهي خلاف الاستعانة.