____________________
اتفق علماؤنا كما في " المنتهى (1) " على أن الثالثة ليست مستحبة واختلفوا: ففي " المختلف " أن الشيخ والصدوق وابن إدريس وأكثر علمائنا على أنها بدعة (2).
ومثله قال في " الإيضاح (3) " مع زيادة أبي الصلاح. وفي " الذكرى (4) " نسبه إلى المشهور. وقال في " التذكرة " وأما الثالثة فإنها عندنا بدعة (5)، إنتهى. وبه صرح جميع من عثرنا عليه إلا المفيد فإنه قال: التثليث تكلف، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (6). وعن العماني: إن تعدى المرتين لم يؤجر (7). وعن الكاتب: أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها (8) وعن " مصباح الشيخ " أن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجز (9) والظاهر أنه أراد أنها مفسدة.
واختلفوا أيضا: ففي " الكافي (10) والكافي (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والمختلف (14) والتحرير (15) والبيان (16) والدروس (17) وجامع المقاصد (18)
ومثله قال في " الإيضاح (3) " مع زيادة أبي الصلاح. وفي " الذكرى (4) " نسبه إلى المشهور. وقال في " التذكرة " وأما الثالثة فإنها عندنا بدعة (5)، إنتهى. وبه صرح جميع من عثرنا عليه إلا المفيد فإنه قال: التثليث تكلف، فمن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزورا (6). وعن العماني: إن تعدى المرتين لم يؤجر (7). وعن الكاتب: أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها (8) وعن " مصباح الشيخ " أن ما زاد على اثنتين تكلف غير مجز (9) والظاهر أنه أراد أنها مفسدة.
واختلفوا أيضا: ففي " الكافي (10) والكافي (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والمختلف (14) والتحرير (15) والبيان (16) والدروس (17) وجامع المقاصد (18)