____________________
الفوقاني وفي " النهاية (1) " الجلد الغليظ ونسبه في " الذخيرة (2) " إلى بعض المتقدمين.
ونص الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره (3). وقوى المصنف في " النهاية (4) والمنتهى (5) " نجاسة بيض الجلال وما لا يؤكل.
وظاهرهم (6) عدم الفرق في الصوف والشعر والوبر بين أخذه جزا أو قلعا.
وخص الشيخ في " النهاية (7) " الحكم بما أخذ جزا. ولعله منزل على جواز الانتفاع بلا غسل كما يأتي.
وفي " الغنية (8) وشرح الفاضل (9) والأستاذ (10) وشرح الأردبيلي (11) " وظاهر " المنتهى (12) " الإجماع على طهارة الإنفحة، أخذت من حي أو ميت. وفي " الكفاية (13) " لا خلاف بينهم فيه. وفي " المدارك (14) والدلائل " أنه مما قطع به
ونص الشهيد على عدم الفرق بين بيض المأكول وغيره (3). وقوى المصنف في " النهاية (4) والمنتهى (5) " نجاسة بيض الجلال وما لا يؤكل.
وظاهرهم (6) عدم الفرق في الصوف والشعر والوبر بين أخذه جزا أو قلعا.
وخص الشيخ في " النهاية (7) " الحكم بما أخذ جزا. ولعله منزل على جواز الانتفاع بلا غسل كما يأتي.
وفي " الغنية (8) وشرح الفاضل (9) والأستاذ (10) وشرح الأردبيلي (11) " وظاهر " المنتهى (12) " الإجماع على طهارة الإنفحة، أخذت من حي أو ميت. وفي " الكفاية (13) " لا خلاف بينهم فيه. وفي " المدارك (14) والدلائل " أنه مما قطع به