____________________
وفي غيرها (1) الشك في دخولها أو عدم دخولها تحت أدلة النجاسة. قال في " البحار " ولم يستجوده أكثر المحققين من المتأخرين (2). وحاول أكثر المتأخرين (3) الفرق بين الجزء الميت قبل الانفصال وبين الميت بعده.
وقال الأستاذ: وربما يلحق غير الإنسان به. وفي اعتبار انقطاع الحراك من الجزء وعدمه؟ احتمالان. ويكفي في الاتصال بقاء جزء منه متصلا ولو صغر الجزء الواصل جدا، إنتهى (4).
وفي " التذكرة (5) والذكرى (6) والموجز (7) " أن فأرة المسك طاهرة. وفي " المنتهى (8) وكشف الالتباس (9) " أنها طاهرة إن أخذت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية.
وظاهر " التذكرة (10) والذكرى (11) " دعوى الإجماع على طهارة الفأرة مطلقا حيث قال في " التذكرة " المسك طاهر إجماعا وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من
وقال الأستاذ: وربما يلحق غير الإنسان به. وفي اعتبار انقطاع الحراك من الجزء وعدمه؟ احتمالان. ويكفي في الاتصال بقاء جزء منه متصلا ولو صغر الجزء الواصل جدا، إنتهى (4).
وفي " التذكرة (5) والذكرى (6) والموجز (7) " أن فأرة المسك طاهرة. وفي " المنتهى (8) وكشف الالتباس (9) " أنها طاهرة إن أخذت من الظبية في حياتها أو بعد التذكية.
وظاهر " التذكرة (10) والذكرى (11) " دعوى الإجماع على طهارة الفأرة مطلقا حيث قال في " التذكرة " المسك طاهر إجماعا وكذا فأرته عندنا، سواء أخذت من