____________________
والمدارك (1) " أنه يفسد الوضوء بها. واستحسنه في " الذكرى " إن مسح بمائها (2). وقيده في " نهاية الإحكام (3) والدروس (4) " بغسل اليسرى ثلاثا، لأنه يستلزم حينئذ المسح بماء جديد. وقال في " الدروس " أيضا: إن قول أبي الصلاح بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها ضعيف (5). وفي " المنتهى (6) " الأقرب البطلان، لأنه يكون مسح بماء غير ماء الوضوء. وفي " جامع المقاصد " قيده بما إذا استوعب بها الأعضاء بحيث يتعذر المسح بالبلل (7). وفي " المدارك " إن مسح ببلتها، قال: ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة، فالظاهر عدم التحريم تمسكا بالإطلاق (8). واستوجه في " المعتبر " الجواز، لأن اليد لا تنفك من ماء الوضوء (9).
وكلام المفيد والكاتب والحسن يدل على تسويغ الثالثة كما في " المختلف (10) ".
فالحاصل أن الأقوال أربعة: الأول: البطلان بمجرد فعلها كما هو ظاهر " الكافي (11) والكافي (12) والفقيه (13) ". الثاني: إن مسح بمائها مطلقا الثالث: إن مسح بمائها في غسلة اليسرى. الرابع: عدم البطلان وأنه سائغ كما مر عن المحقق
وكلام المفيد والكاتب والحسن يدل على تسويغ الثالثة كما في " المختلف (10) ".
فالحاصل أن الأقوال أربعة: الأول: البطلان بمجرد فعلها كما هو ظاهر " الكافي (11) والكافي (12) والفقيه (13) ". الثاني: إن مسح بمائها مطلقا الثالث: إن مسح بمائها في غسلة اليسرى. الرابع: عدم البطلان وأنه سائغ كما مر عن المحقق