____________________
وفي " شرح الفاضل (1) " تقييد إنكار الضروري بمن يعلم الضرورية. وفي حدود " الكتاب (2) والروض (3) " يحصل الإرتداد بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة.
وفي حكم استحلال ترك الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة.
وفي " مجمع البرهان " المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر قال: وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره (4). قلت: وهو ظاهر " الذخيرة (5) ".
وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة مثلا؟ ظاهرهم الأول، واحتمل الأستاذ الثاني، قال: فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ينبغي (6).
وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه): بدخول غير المؤمن مطلقا (7) وقال ابن إدريس: إلا المستضعف (8).
وفي حكم استحلال ترك الصلاة استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة أو جزء كالركوع دون المختلف فيه كتعيين الفاتحة.
وفي " مجمع البرهان " المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا عنده وليس كل من أنكر مجمعا عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعل ذلك مدارا وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر قال: وصرح به التفتازاني في شرح الشرح مع ظهوره (4). قلت: وهو ظاهر " الذخيرة (5) ".
وهنا كلام في أن جحود الضروري كفر في نفسه أو يكشف عن إنكار النبوة مثلا؟ ظاهرهم الأول، واحتمل الأستاذ الثاني، قال: فعليه لو احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بتكفيره إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ينبغي (6).
وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه): بدخول غير المؤمن مطلقا (7) وقال ابن إدريس: إلا المستضعف (8).