مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٤٦

____________________
إما بالتقية أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعا.
وحكم في " المبسوط (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والمسالك (8) والدلائل " بنجاسة المجسمة وتعطيه عبارة الكتاب فيما سيأتي.
وفي " جامع المقاصد (9) والدلائل " لا كلام في نجاستهم. وفي " شرح الأستاذ " الظاهر أنه لا خلاف فيه (10).
وفي " نهاية الإحكام (11) " حكم الشيخ بنجاسة المجسمة والمجبرة وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن، والوجه عندي الطهارة. ومثل ذلك ذكر في " التذكرة (12) " بل قال فيها: والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا (عليه السلام) لم يجتنب سؤر من يأتيه من الصحابة. فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر " المعتبر (13) والذكرى (14) ".

(1) المبسوط: كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 14.
(2) التحرير: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 24 س 15.
(3) المنتهى: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 168 س 27.
(4) الدروس: كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 124.
(5) البيان: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 39.
(6) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أنواع النجاسات ج 1 ص 164.
(7) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155): كتاب الطهارة في الأسئار ص 8 س 1.
(8) المسالك: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 24.
(9) جامع المقاصد: أنواع النجاسات ج 1 ص 164.
(10) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني): كتاب الطهارة شرح مفتاح 79 ج 1 ص 452 س 4.
(11) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 239.
(12) التذكرة: كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 68.
(13) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 97.
(14) الذكرى: كتاب الصلاة في الأسئار ص 13 س 3.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست