____________________
إما بالتقية أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعا.
وحكم في " المبسوط (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والمسالك (8) والدلائل " بنجاسة المجسمة وتعطيه عبارة الكتاب فيما سيأتي.
وفي " جامع المقاصد (9) والدلائل " لا كلام في نجاستهم. وفي " شرح الأستاذ " الظاهر أنه لا خلاف فيه (10).
وفي " نهاية الإحكام (11) " حكم الشيخ بنجاسة المجسمة والمجبرة وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن، والوجه عندي الطهارة. ومثل ذلك ذكر في " التذكرة (12) " بل قال فيها: والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا (عليه السلام) لم يجتنب سؤر من يأتيه من الصحابة. فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر " المعتبر (13) والذكرى (14) ".
وحكم في " المبسوط (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والدروس (4) والبيان (5) وجامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والمسالك (8) والدلائل " بنجاسة المجسمة وتعطيه عبارة الكتاب فيما سيأتي.
وفي " جامع المقاصد (9) والدلائل " لا كلام في نجاستهم. وفي " شرح الأستاذ " الظاهر أنه لا خلاف فيه (10).
وفي " نهاية الإحكام (11) " حكم الشيخ بنجاسة المجسمة والمجبرة وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن، والوجه عندي الطهارة. ومثل ذلك ذكر في " التذكرة (12) " بل قال فيها: والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا (عليه السلام) لم يجتنب سؤر من يأتيه من الصحابة. فقد حكم في الكتابين بالطهارة كما هو ظاهر " المعتبر (13) والذكرى (14) ".