____________________
وفي " الذكرى (1) " أن ظاهر الصدوقين أن الجفاف لا يضر مع الولاء والأخبار الكثيرة بخلافه مع إمكان حمله على الضرورة. وكذا قال في " الدروس (2) والبيان (3) " أنه لو والى وجف بطل الوضوء إلا مع إفراط الحر وشبهه.
قال في " حاشية المدارك (4) " الظاهر أن الشهيد فهم من الأخبار أن المضر للوضوء هو الجفاف وليس ببعيد، فتأمل الأخبار الواردة في بطلان الوضوء عند جفاف الجميع، إنتهى.
وأنكر ذلك في " الحدائق (5) " موافقة لصاحب المدارك قال في " المدارك " لو والى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح في صحة الوضوء، لأن مورد الأخبار الجفاف الحاصل بالتفريق كما يدل عليه صحيحة معاوية وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك، فما ذكره في الذكرى من الأخبار الكثيرة بخلافه غير واضح (6)، إنتهى. قال في " شرح المفاتيح " ربما يلزمه (رحمه الله) أن من غسل وجهه في وقت وجففه ثم غسل يده مدة مديدة وهكذا سائر الأجزاء يكون ذلك الوضوء صحيحا إلا أن يقول بالجفاف التقديري. والشهيد (رحمه الله) فهم مطلق الجفاف. وما ذكره في " المدارك " مدلول الموثقة وأما الصحيحة فربما كانت دلالتها خفية (7).
وفي " الذكرى (8) وجامع المقاصد (9) والمقاصد العلية (10) والروضة (11)
قال في " حاشية المدارك (4) " الظاهر أن الشهيد فهم من الأخبار أن المضر للوضوء هو الجفاف وليس ببعيد، فتأمل الأخبار الواردة في بطلان الوضوء عند جفاف الجميع، إنتهى.
وأنكر ذلك في " الحدائق (5) " موافقة لصاحب المدارك قال في " المدارك " لو والى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح في صحة الوضوء، لأن مورد الأخبار الجفاف الحاصل بالتفريق كما يدل عليه صحيحة معاوية وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك، فما ذكره في الذكرى من الأخبار الكثيرة بخلافه غير واضح (6)، إنتهى. قال في " شرح المفاتيح " ربما يلزمه (رحمه الله) أن من غسل وجهه في وقت وجففه ثم غسل يده مدة مديدة وهكذا سائر الأجزاء يكون ذلك الوضوء صحيحا إلا أن يقول بالجفاف التقديري. والشهيد (رحمه الله) فهم مطلق الجفاف. وما ذكره في " المدارك " مدلول الموثقة وأما الصحيحة فربما كانت دلالتها خفية (7).
وفي " الذكرى (8) وجامع المقاصد (9) والمقاصد العلية (10) والروضة (11)