____________________
الوفاة. والشهيد في كتبه (1) المذكورة بعد أن ذكر الوجهين قال: وأما الكفارة فلازمة إذا كان متعينا وإلا فلا.
هذا، وفي " المدارك " لو نوى غيره أجزأه وكفر مع تشخيص الزمان (2). قلت:
هذا منه مبني على أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
هذا، واحتمل في " كشف اللثام " البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها، لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق الشرط. قال: وأما على ما اختاره المصنف (رحمه الله) من وجوب الموالاة أصالة والصحة مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان، لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر إلا أن يقال صيغة النذر تدل على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على وجوبها. ثم قال: ودلالة الصيغة ممنوعة خصوصا إذا قال لله علي الموالاة في وضوئي. ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره المصنف (3).
فرع:
قال الأستاذ (4) الشريف أدام الله تعالى حراسته: لا يشترط في الوضوء بقاء الطهارة والإطلاق، فلا يبطل بعروض النجاسة أو الإضافة ولو في الأثناء. قلت:
أما الأول فقد نبهوا عليه فيما إذا عرض له الارتداد في الأثناء. وأما الثاني وهو ما إذا عرضت الإضافة فإنه لا يبطل من حيث الإخلال بالموالاة، لأن الشرط في الموالاة عدم الجفاف لابقاء الإطلاق، فالمدار في الموالاة على النداوة.
هذا، وفي " المدارك " لو نوى غيره أجزأه وكفر مع تشخيص الزمان (2). قلت:
هذا منه مبني على أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده.
هذا، واحتمل في " كشف اللثام " البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها، لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق الشرط. قال: وأما على ما اختاره المصنف (رحمه الله) من وجوب الموالاة أصالة والصحة مع الإخلال بها فلا احتمال للبطلان، لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر إلا أن يقال صيغة النذر تدل على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على وجوبها. ثم قال: ودلالة الصيغة ممنوعة خصوصا إذا قال لله علي الموالاة في وضوئي. ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره المصنف (3).
فرع:
قال الأستاذ (4) الشريف أدام الله تعالى حراسته: لا يشترط في الوضوء بقاء الطهارة والإطلاق، فلا يبطل بعروض النجاسة أو الإضافة ولو في الأثناء. قلت:
أما الأول فقد نبهوا عليه فيما إذا عرض له الارتداد في الأثناء. وأما الثاني وهو ما إذا عرضت الإضافة فإنه لا يبطل من حيث الإخلال بالموالاة، لأن الشرط في الموالاة عدم الجفاف لابقاء الإطلاق، فالمدار في الموالاة على النداوة.