____________________
الشهيدان (1) والمحقق الثاني (2). وفي " المسالك (3) " نفى عنه الخلاف. واستوجه في " كشف اللثام (4) والمشكاة (5) " تفصيل النهاية قال: ويمكن تنزيل كلام القائلين بالدخول عليه. وقربه في " الحدائق (6) " لما دلت عليه الرواية قال في الحدائق وما أورده في المدارك من أن الاستدلال على الوجوب ببلوغ الإبهام والوسطى ضعيف فإن ذلك مما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة وإلا لوجب غسل ما نالته الإبهام والوسطى وإن تجاوز عن العارض وهو باطل إجماعا، مردود أولا بأن التخصيص بما ذكره لا دليل عليه وثانيا بأن خروج بعض الأفراد بدليل خاص لا يقدح في الدلالة على ما لا معارض له، فإن ما تجاوز العارض خارج عن الوجه بالإجماع، إنتهى.
هذا وأورد المولى البهائي (7) عطر الله مرقده على الأصحاب في استنباط ما ذهبوا إليه من خبر زرارة المشهور أنه متى جعل الحد الطولي من القصاص الذي هو عبارة عن منابت الشعر من المقدم - والحال أن منتهى منابت الشعر يأخذ من كل جانب من الناصية ويرتفع عن النزعة، ثم ينحدر إلى مواضع التحذيف ويمر فوق الصدغ حتى يتصل بالعذار - لزم دخول النزعتين والصدغين في التحديد المذكور مع أنهم لا يقولون به وخروج العذارين، مع أن بعضهم أدخله وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عنهم (عليهم السلام) ثم وجه للرواية معنى آخر وهو أن كلا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل عليه
هذا وأورد المولى البهائي (7) عطر الله مرقده على الأصحاب في استنباط ما ذهبوا إليه من خبر زرارة المشهور أنه متى جعل الحد الطولي من القصاص الذي هو عبارة عن منابت الشعر من المقدم - والحال أن منتهى منابت الشعر يأخذ من كل جانب من الناصية ويرتفع عن النزعة، ثم ينحدر إلى مواضع التحذيف ويمر فوق الصدغ حتى يتصل بالعذار - لزم دخول النزعتين والصدغين في التحديد المذكور مع أنهم لا يقولون به وخروج العذارين، مع أن بعضهم أدخله وكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور الموجب لهذا الاختلاف عنهم (عليهم السلام) ثم وجه للرواية معنى آخر وهو أن كلا من طول الوجه وعرضه هو ما اشتمل عليه