____________________
للأصحاب في تفسير الاستدامة الحكمية بعد اتفاقهم على عدم وجوب الفعلية عبارات: ففي " المبسوط (1) " أن معنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها * ونحوه ما في " المعتبر (2) والشرائع (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الشرائع (8) والمسالك (9) والمدارك (10) " وغيرها (11). وفي بعض (12) هذه زيادة قولهم: وتخالف بعض مميزاتها. ونسب ذلك في " الذكرى (13) " إلى كثير من الأصحاب وفي " جامع المقاصد (14) " إلى أكثرهم * - وهذه العبارة مأخوذة من قول المتكلمين إن ضد الشئ يجب أن يكون عندهم من جنسه فضد الإرادة إرادة الضد ولما كانت النية فعلا قلبيا لا من أفعال الجوارح فالمنافي للنية حينئذ نية أخرى. ويظهر من جماعة أن المراد بالمخالفة فعل النقيض أعني قطع العمل وقالوا: إن العدول من الصلاة المعينة إلى الصوم نافلة ليس من باب فعل المخالف والمنافي. وتردد بعضهم فيما إذا تردد في قطع الصلاة وقال: إن المنافاة غير متحققة هنا، لأن التردد ليس على طرف (منه).