____________________
الشئ فلا ينافيه قوله بعد: وهو شرط في كل طهارة، بل هو الأنسب، لأن النية بالشرط أشبه لسبقها على باقي الأفعال ومصاحبتها للآخر وهكذا شأن الشرط، إنتهى. وبذلك احتج الشهيد في " قواعده (1) " للقول بأنها شرط. واحتمل فيه الفرق بين نية الصوم وباقي العبادات، لأن تقدم نية الصوم على وجه لا يشتبه بالمقارن.
والشرطية خيرة " المعتبر (2) والمنتهى (3) " في بحث الوضوء والصلاة و" النافع (4) " في بحث الصلاة على ما فهمه منه صاحب " المدارك (5) والتنقيح (6) " ويأتي ما فهمه الميسي (7) و" كشف الرموز (8) والروض (9) والمسالك (10) والمدارك (11) ".
وفي " الجعفرية (12) وشرحها (13) " في بحث الصلاة: وشبهها بالشرط أكثر من شبهها بالجزء.
والشرطية خيرة " الإيضاح (14) " أيضا في المقام، بل قال فيه: إن النية شرط في الوضوء بإجماع علمائنا. ومثله قال في " المنتهى (15) " ويأتي تمام نقل الإجماعات
والشرطية خيرة " المعتبر (2) والمنتهى (3) " في بحث الوضوء والصلاة و" النافع (4) " في بحث الصلاة على ما فهمه منه صاحب " المدارك (5) والتنقيح (6) " ويأتي ما فهمه الميسي (7) و" كشف الرموز (8) والروض (9) والمسالك (10) والمدارك (11) ".
وفي " الجعفرية (12) وشرحها (13) " في بحث الصلاة: وشبهها بالشرط أكثر من شبهها بالجزء.
والشرطية خيرة " الإيضاح (14) " أيضا في المقام، بل قال فيه: إن النية شرط في الوضوء بإجماع علمائنا. ومثله قال في " المنتهى (15) " ويأتي تمام نقل الإجماعات