____________________
غسل الإناء بالتراب قبله على الأصح (1). ومثله ما في " المدارك (2) " حيث قال: وإن لم يسبق التعفير لم يحصل له من الغسلات شئ.
وفي " الدروس (3) " ويسقط العدد في الكثير ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول، إنتهى.
وقال الشيخ في " الخلاف (4) والمبسوط (5) " إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء، ويحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات، ولا يطهر الإناء بذلك، بل إذا تمم بعد ذلك طهر.
ولعله أراد أن الوقوع كان بعد التعفير، لأنه كان ممن يشترط كون التعفير قبل الغسلتين. وكيف كان فمقتضى عبارته وجوب التعدد في الكثير أيضا. وبه حكم في " المعتبر (6) " إلا أنه اكتفى في تحقق التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه مع تقدم غسله بالتراب.
وفي موضع آخر من " المبسوط " إن وقع الإناء في ماء جار وجرى الماء لم يحكم له بالثلاث، لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك (7). ونحوه في " المهذب (8) ".
وقطع في " المنتهى " باحتساب كل جرية غسلة، قال: إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر، قال: ولو خضخضه في الماء الكثير وحركه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات. قال: ولو طرح فيه ماء لم يحسب به غسلة حتى يفرغ منه، سواء
وفي " الدروس (3) " ويسقط العدد في الكثير ولا يكفي عن التعفير مع القدرة عليه على قول، إنتهى.
وقال الشيخ في " الخلاف (4) والمبسوط (5) " إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء، ويحصل له بذلك غسلة من جملة الغسلات، ولا يطهر الإناء بذلك، بل إذا تمم بعد ذلك طهر.
ولعله أراد أن الوقوع كان بعد التعفير، لأنه كان ممن يشترط كون التعفير قبل الغسلتين. وكيف كان فمقتضى عبارته وجوب التعدد في الكثير أيضا. وبه حكم في " المعتبر (6) " إلا أنه اكتفى في تحقق التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه مع تقدم غسله بالتراب.
وفي موضع آخر من " المبسوط " إن وقع الإناء في ماء جار وجرى الماء لم يحكم له بالثلاث، لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك (7). ونحوه في " المهذب (8) ".
وقطع في " المنتهى " باحتساب كل جرية غسلة، قال: إذ القصد غير معتبر فجرى مجرى ما لو وضعه تحت المطر، قال: ولو خضخضه في الماء الكثير وحركه بحيث تخرج تلك الأجزاء الملاقية عن حكم الملاقاة ويلاقيه غيرها احتسب بذلك غسلة ثانية كالجريات. قال: ولو طرح فيه ماء لم يحسب به غسلة حتى يفرغ منه، سواء