____________________
المسام ويمنع من نفوذ الماء من قولهم أردت أن آتيك فغضرني أمر أي منعني أو من قولهم قوم مغضورون إذا كانوا في خير ونعمة.
وهذا الحكم مشهور كما في " شرح الفاضل (1) " وبه حكم المصنف في جملة من كتبه (2) والشهيد في " الذكرى (3) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " وأبو العباس في " الموجز (5) ". وهو ظاهر " الشرائع (6) " وغيرها (7).
وقال في " المنتهى " ويطهر الصلب والخزف المطلي إجماعا، أما ما كان من الخشب والخزف غير المغضور والقرع فالأقرب أنه مكروه. وهو اختيار الشيخ.
وقال ابن الجنيد: لا يطهر بالغسل. وهو اختيار أحمد (8)، إنتهى.
قلت: ما نسبه إلى الشيخ من أنه مكروه لم أجده وإنما وجدت في " النهاية (9) " في باب الأطعمة والأشربة ما نصه: وأواني الخمر ما كان من الخشب والقرع وما أشبهها لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات. ومثل ذلك قال تلميذه القاضي في " المهذب (10) ". وذلك ظاهر بخلاف ما في " المنتهى " ولعله عثر على ذلك في موضع آخر من كتبه. وقول الشيخ وتلميذه هو ما نقل عن ابن الجنيد. وضعفه المحقق الثاني، ثم قال: نعم طهارته باطنا موقوفة
وهذا الحكم مشهور كما في " شرح الفاضل (1) " وبه حكم المصنف في جملة من كتبه (2) والشهيد في " الذكرى (3) " والمحقق الثاني في " جامع المقاصد (4) " وأبو العباس في " الموجز (5) ". وهو ظاهر " الشرائع (6) " وغيرها (7).
وقال في " المنتهى " ويطهر الصلب والخزف المطلي إجماعا، أما ما كان من الخشب والخزف غير المغضور والقرع فالأقرب أنه مكروه. وهو اختيار الشيخ.
وقال ابن الجنيد: لا يطهر بالغسل. وهو اختيار أحمد (8)، إنتهى.
قلت: ما نسبه إلى الشيخ من أنه مكروه لم أجده وإنما وجدت في " النهاية (9) " في باب الأطعمة والأشربة ما نصه: وأواني الخمر ما كان من الخشب والقرع وما أشبهها لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات. ومثل ذلك قال تلميذه القاضي في " المهذب (10) ". وذلك ظاهر بخلاف ما في " المنتهى " ولعله عثر على ذلك في موضع آخر من كتبه. وقول الشيخ وتلميذه هو ما نقل عن ابن الجنيد. وضعفه المحقق الثاني، ثم قال: نعم طهارته باطنا موقوفة