____________________
على تخلل الماء بحيث يصل إلى ما وصل إليه أجزاء الخمر، ومتى طهر ظاهره وعلم ترشح شئ من أجزاء الخمر المستكنة في البواطن نجس وإلا فلا (1).
وفي " شرح الفاضل " أن الخبرين (2) خاصان فليقدما على العمومات مع أصل بقاء النجاسة. قولكم: إن الماء ألطف فينفذ فيما نفذت فيه الخمر، لهم أن يقولوا إنما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه (3)، إنتهى. وحمل في " المنتهى (4) والذكرى (5) " الخبرين على التنزيه.
وقد تم الجزء الأول من هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه ولطفه ومنه ورحمته وبركة محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وعليهم أجمعين.
وفي " شرح الفاضل " أن الخبرين (2) خاصان فليقدما على العمومات مع أصل بقاء النجاسة. قولكم: إن الماء ألطف فينفذ فيما نفذت فيه الخمر، لهم أن يقولوا إنما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه (3)، إنتهى. وحمل في " المنتهى (4) والذكرى (5) " الخبرين على التنزيه.
وقد تم الجزء الأول من هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه ولطفه ومنه ورحمته وبركة محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وعليهم أجمعين.