____________________
وفي " الدلائل " نقل الإجماع على الحكم. وفي " الذخيرة (1) " الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة، وفي " المدارك (2) " أن الحكم مقطوع به عند الأصحاب.
وفي " المنتهى (3) " لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق العنب والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة وكذا ما عداها من الجامدات. قال الكركي: وكلامه يعطي التردد في إسكارها (4).
ونص في " المنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) " على أن الخمر إن تجمد لا يخرج عن حكم النجاسة وفي " المنتهى " إلا أن تزول عنه صفة الإسكار (8).
هذا، وقد نقل في " الدروس (9) والذكرى (10) وشرح الفاضل (11) " أن الصدوق والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر. ونسبه في " الروض (12) " إلى الصدوق وجماعة. واقتصر في " المعتبر (13) والمختلف (14) والتذكرة (15) والبيان (16)
وفي " المنتهى (3) " لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق العنب والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة وكذا ما عداها من الجامدات. قال الكركي: وكلامه يعطي التردد في إسكارها (4).
ونص في " المنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7) " على أن الخمر إن تجمد لا يخرج عن حكم النجاسة وفي " المنتهى " إلا أن تزول عنه صفة الإسكار (8).
هذا، وقد نقل في " الدروس (9) والذكرى (10) وشرح الفاضل (11) " أن الصدوق والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر. ونسبه في " الروض (12) " إلى الصدوق وجماعة. واقتصر في " المعتبر (13) والمختلف (14) والتذكرة (15) والبيان (16)