____________________
وقيدها بالمائع في " المدنيات (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والذكرى (4) والبيان (5) والموجز (6) وشرحه (7) ".
وهو الظاهر من " المقنعة (8) والناصريات (9) والنهاية (10) ومصباح الشيخ (11) والوسيلة (12) والغنية (13) والمهذب (14) " لتعبيرهم بالشراب المسكر. وقريب من ذلك ما في " المعتبر (15) " حيث اعتبر الأنبذة المسكرة.
وقد نفى عنه الخلاف السيد (16) والشيخ (17). قال في " المختلف " وقولهما حجة، فإنهما نقلا الإجماع وهما صادقان (18).
وفي " الغنية " كل شراب مسكر نجس والفقاع نجس بالإجماع (19). وفي
وهو الظاهر من " المقنعة (8) والناصريات (9) والنهاية (10) ومصباح الشيخ (11) والوسيلة (12) والغنية (13) والمهذب (14) " لتعبيرهم بالشراب المسكر. وقريب من ذلك ما في " المعتبر (15) " حيث اعتبر الأنبذة المسكرة.
وقد نفى عنه الخلاف السيد (16) والشيخ (17). قال في " المختلف " وقولهما حجة، فإنهما نقلا الإجماع وهما صادقان (18).
وفي " الغنية " كل شراب مسكر نجس والفقاع نجس بالإجماع (19). وفي