____________________
وأما دم غير ذي النفس السائلة فيتعرض له المصنف. وقد نقل على طهارته الإجماع في " الناصريات (1) والغنية (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والمختلف (6) والتذكرة (7) والذكرى (8) والروض (9) والمدارك (10) ".
وفي " الذخيرة (11) " نقل جماعة الإجماع على طهارة كل حيوان لا نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلين والشهيد، وفي " الروض (12) " الإجماع نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخرين، وفي " البحار (13) " الإجماع نقله جماعة من الأصحاب. وفي " الكفاية (14) " الظاهر أنه لا خلاف وبعض عباراتهم توهم خلاف ذلك.
قلت: نقل في " الخلاف (15) " الإجماع على أن ما لا نفس له سائلة لا بأس بقليله وكثيره. وهو غير نص في الطهارة. فعبارة الخلاف كعبارة " المبسوط (16)
وفي " الذخيرة (11) " نقل جماعة الإجماع على طهارة كل حيوان لا نفس له كالشيخ وابن زهرة وابن إدريس والفاضلين والشهيد، وفي " الروض (12) " الإجماع نقله الشيخ في الخلاف وغيره من المتأخرين، وفي " البحار (13) " الإجماع نقله جماعة من الأصحاب. وفي " الكفاية (14) " الظاهر أنه لا خلاف وبعض عباراتهم توهم خلاف ذلك.
قلت: نقل في " الخلاف (15) " الإجماع على أن ما لا نفس له سائلة لا بأس بقليله وكثيره. وهو غير نص في الطهارة. فعبارة الخلاف كعبارة " المبسوط (16)