____________________
الحكم من أصله مجمع عليه كما في " جامع المقاصد (1) " نقله في باطن النعل وأسفل القدم وأسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب ونحوه. وفي " المدارك (2) والدلائل " أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وفي الأول (3): وظاهرهم الاتفاق عليه، وفي الثاني: ونقل بعضهم الإجماع عليه. وفي " المعالم (4) والذخيرة (5) " أنه مما لا يعرف في هذا الحكم خلاف بين الأصحاب، وفي الكتابين (6): إلا أن العلامة في التحرير استشكل في القدم. وفي " البحار (7) " أنه مشهور.
وفي " المفاتيح " تطهر الأرض باطن الخف والنعل وأسفل القدم المتنجسة للصحاح وغيرها، خلافا للخلاف فجوز الصلاة معها فحسب، وهو شاذ (8).
وقد عبر المصنف بالأرض كالشهيدين (9) وغيرهما (10) وفي " الشرائع (11) والتحرير (12) " عبر بالتراب كالمفيد (13).
وفي " المفاتيح " تطهر الأرض باطن الخف والنعل وأسفل القدم المتنجسة للصحاح وغيرها، خلافا للخلاف فجوز الصلاة معها فحسب، وهو شاذ (8).
وقد عبر المصنف بالأرض كالشهيدين (9) وغيرهما (10) وفي " الشرائع (11) والتحرير (12) " عبر بالتراب كالمفيد (13).