____________________
وعن ظاهر ابن الجنيد: الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زالت العين والأثر (1). واحتمله المصنف في " النهاية (2) ".
وفي " جامع المقاصد (3) وحاشية الشرائع (4) والروض (5) والمسالك (6) " أنه لا فرق في الأرض بين التراب والحجر والرمل.
وفي " المنتهى (7) والنهاية (8) والدروس (9) والمهذب (10) وشرح الموجز (11) وحاشية الشرائع (12) والمسالك (13) والروضة (14) " أنه لا فرق بين الدلك والمشي. وظاهر " الخلاف (15) " عدم طهارة الخف بالدلك.
وظاهرهم أن لا حصر في المشي. وفي " الذكرى " عن ابن الجنيد: اعتبار خمسة عشر ذراعا. وهو مروي (16).
وفي " جامع المقاصد (3) وحاشية الشرائع (4) والروض (5) والمسالك (6) " أنه لا فرق في الأرض بين التراب والحجر والرمل.
وفي " المنتهى (7) والنهاية (8) والدروس (9) والمهذب (10) وشرح الموجز (11) وحاشية الشرائع (12) والمسالك (13) والروضة (14) " أنه لا فرق بين الدلك والمشي. وظاهر " الخلاف (15) " عدم طهارة الخف بالدلك.
وظاهرهم أن لا حصر في المشي. وفي " الذكرى " عن ابن الجنيد: اعتبار خمسة عشر ذراعا. وهو مروي (16).