____________________
في باب الطهارة و" اللمعة (1) ". وصرح بالدخان والرماد في " المبسوط (2) والخلاف (3) والسرائر (4) والتحرير (5) والإرشاد (6) ونهاية الإحكام (7) والمنتهى (8) والدروس (9) والذكرى (10) والموجز (11) ". وفي " البيان (12) " اقتصر على ذكر الرماد.
ونقل الإجماع في " السرائر (13) وجامع المقاصد (14) " على طهارة كل من الدخان والرماد المستحيلين من النجاسة. وهو ظاهر " التذكرة (15) " فإن فيها: أن دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا. وهو أحد وجهي الشافعي. وما أحالته النار طاهر عندنا. وبه قال أبو حنيفة، إنتهى. وفي " الشرح (16) " أن الناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها. وفي " الخلاف (17) " الإجماع على طهارة رماد الأعيان النجسة.
وقد تقدم منا قبل المقصد الثالث نقل الأقوال أيضا في الرماد عند تعرض
ونقل الإجماع في " السرائر (13) وجامع المقاصد (14) " على طهارة كل من الدخان والرماد المستحيلين من النجاسة. وهو ظاهر " التذكرة (15) " فإن فيها: أن دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا. وهو أحد وجهي الشافعي. وما أحالته النار طاهر عندنا. وبه قال أبو حنيفة، إنتهى. وفي " الشرح (16) " أن الناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها. وفي " الخلاف (17) " الإجماع على طهارة رماد الأعيان النجسة.
وقد تقدم منا قبل المقصد الثالث نقل الأقوال أيضا في الرماد عند تعرض