____________________
ولا فرق بين زوال عين النجاسة قبل مباشرة الأرض وعدمه ولا بين رطوبة النجاسة وجفافها كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والنهاية (3) والتذكرة (4) وجامع المقاصد (5) والمهذب (6) وشرح الموجز (7) والروض (8) والروضة (9) ". ونقل الخلاف في " المنتهى (10) " عن بعض الجمهور وفي " التذكرة (11) " عن أبي حنيفة.
وقد اقتصر المصنف على باطن النعل وأسفل القدم كما في " الإرشاد (12) والدروس (13) واللمعة (14) والبيان (15) " وهو المنقول عن " المختصر الأحمدي (16) "
وقد اقتصر المصنف على باطن النعل وأسفل القدم كما في " الإرشاد (12) والدروس (13) واللمعة (14) والبيان (15) " وهو المنقول عن " المختصر الأحمدي (16) "