____________________
الانقلاب بعيد. وبعضهم استند إلى أن الخل صار نجسا كما أشار إليه في " السرائر (1) ". والحاصل أن كلامهم متجه في هذه الصورة للخبرين أو للإجماع الظاهر وأما في غير هذه الصورة فغير متجه، لأنه (2).
والفاضل الشارح قال: إنما أنكر ابن إدريس والمحقق والمصنف في " التحرير " كون تخلل الخمر الخارجة علامة على تخلل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة، إذ لا طريق إلى العلم بالتخلل، ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة (3)، إنتهى.
قلت: عبارة " السرائر " قد مر نقلها وقال في " النافع (4) " ما نصه: وقيل لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، وهو متروك.
ومثلها عبارة " الشرائع (5) " نسبه إلى القيل، ثم قال: ولا وجه له. وفي " التحرير (6) " وقول الشيخ إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد، إنتهى. وظاهر هذه العبارات أن الخمر إذا ألقي في الخل لم يطهر وإن تخلل كما فهمه الآبي (7) وأبو العباس في " المقتصر (8) " وهو صريح " الدروس (9) " حيث قال: ولو ألقي في الخمر خل حتى استهلك بالخل وإن بقي من الخمر بقية فتخللت تلك البقية لم يطهر الخل بذلك، خلافا " للنهاية "، إنتهى. وفي
والفاضل الشارح قال: إنما أنكر ابن إدريس والمحقق والمصنف في " التحرير " كون تخلل الخمر الخارجة علامة على تخلل ما جعل فيه فيحكم ببقاء الحرمة والنجاسة، إذ لا طريق إلى العلم بالتخلل، ولو فرض العلم به فالظاهر اتفاقهم على الحل والطهارة (3)، إنتهى.
قلت: عبارة " السرائر " قد مر نقلها وقال في " النافع (4) " ما نصه: وقيل لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، وهو متروك.
ومثلها عبارة " الشرائع (5) " نسبه إلى القيل، ثم قال: ولا وجه له. وفي " التحرير (6) " وقول الشيخ إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا ليس بجيد، إنتهى. وظاهر هذه العبارات أن الخمر إذا ألقي في الخل لم يطهر وإن تخلل كما فهمه الآبي (7) وأبو العباس في " المقتصر (8) " وهو صريح " الدروس (9) " حيث قال: ولو ألقي في الخمر خل حتى استهلك بالخل وإن بقي من الخمر بقية فتخللت تلك البقية لم يطهر الخل بذلك، خلافا " للنهاية "، إنتهى. وفي