____________________
فلا دليل، وإن جعل الريح مطهرا بانفراده كان أشد إشكالا.
قال في " شرح الموجز " والمعتمد قول الشيخ لعموم قول الباقر (عليه السلام):
" ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1) " إلى أن قال: ويطهر الظاهر والباطن (2). وكلامه محتمل لإرادة تنزيل كلام الشيخ على أن حصول الجفاف بمجموع الأمرين غير مضر.
قال الأستاذ: ولعله قوي غير أن الريح إن كان هو السبب الأعظم بحيث لا يسند التجفيف إلى الإشراق فالظاهر عدم التطهير، لكن كلام الشيخ ينزل على غير هذا الفرد أو يجعل قائلا بكفاية مطلق الإشراق المقارن للجفاف (3)، إنتهى.
وفي " المختلف (4) " نزل ذكر الريح في كلام الشيخ على إرادة إزالة الأجزاء به.
وفي " الدروس (5) " نقلا عن المبسوط الاجتزاء بتجفيف الريح.
وفي " نهاية الإحكام (6) " ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس لم يطهر عندنا، عملا بالاستصحاب. وفي " المنتهى (7) " لم يطهر بغير الشمس قولا واحدا، خلافا للحنفية.
وفي " الشرح (8) " ولا يضر انضمام الريح إلى إشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا. ونحوه في " الدلائل ".
قال في " شرح الموجز " والمعتمد قول الشيخ لعموم قول الباقر (عليه السلام):
" ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1) " إلى أن قال: ويطهر الظاهر والباطن (2). وكلامه محتمل لإرادة تنزيل كلام الشيخ على أن حصول الجفاف بمجموع الأمرين غير مضر.
قال الأستاذ: ولعله قوي غير أن الريح إن كان هو السبب الأعظم بحيث لا يسند التجفيف إلى الإشراق فالظاهر عدم التطهير، لكن كلام الشيخ ينزل على غير هذا الفرد أو يجعل قائلا بكفاية مطلق الإشراق المقارن للجفاف (3)، إنتهى.
وفي " المختلف (4) " نزل ذكر الريح في كلام الشيخ على إرادة إزالة الأجزاء به.
وفي " الدروس (5) " نقلا عن المبسوط الاجتزاء بتجفيف الريح.
وفي " نهاية الإحكام (6) " ولو جف بالأهوية أو غيرها غير الشمس لم يطهر عندنا، عملا بالاستصحاب. وفي " المنتهى (7) " لم يطهر بغير الشمس قولا واحدا، خلافا للحنفية.
وفي " الشرح (8) " ولا يضر انضمام الريح إلى إشراق الشمس لعدم الخلو عنه غالبا. ونحوه في " الدلائل ".