____________________
للصبي بغسله في اليوم وكذا الليلة مرة) * كما في " المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والدروس (5) والبيان (6) والروض (7) " وغيرها (8).
قوله: * (وإن نجس بالصبي لا بغيره) * أي تصلي باقي اليوم والليلة وإن نجس ببول الصبي لا بغيره. ولا بد من الواو وإلا لفسد المعنى كما في " جامع المقاصد (9) ".
وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب لا نعرف فيه خلافا كما في " الدلائل " وفي مقام آخر منه: أن على رواية أبي حفص (10) عمل الأصحاب. وفي " المعالم (11) " نقل الشهرة. وفي " المدارك (12) " نسبه إلى الشيخ وعامة المتأخرين.
ونسبه في " الذخيرة (13) " إلى الشيخ في النهاية والمبسوط وإلى المتأخرين.
ومضمون عبارة الكتاب ذكره في " التذكرة (14) والبيان (15) ".
قوله: * (وإن نجس بالصبي لا بغيره) * أي تصلي باقي اليوم والليلة وإن نجس ببول الصبي لا بغيره. ولا بد من الواو وإلا لفسد المعنى كما في " جامع المقاصد (9) ".
وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب لا نعرف فيه خلافا كما في " الدلائل " وفي مقام آخر منه: أن على رواية أبي حفص (10) عمل الأصحاب. وفي " المعالم (11) " نقل الشهرة. وفي " المدارك (12) " نسبه إلى الشيخ وعامة المتأخرين.
ونسبه في " الذخيرة (13) " إلى الشيخ في النهاية والمبسوط وإلى المتأخرين.
ومضمون عبارة الكتاب ذكره في " التذكرة (14) والبيان (15) ".