____________________
لا الدواء أو النادر. قال في " المنتهى (1) " وإلا تعلق الحكم بأول الولادة، لاستحباب تحنكه بالتمر.
واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في " البيان (2) ". ولعل المراد واحد.
وابن إدريس (3) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي " المعتبر (4) " ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين، فإنه مجازف. وفي " المنتهى (5) " أن تحديد ابن إدريس ليس بشئ.
وفي " جامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والمسالك (9) " أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساويا للبن أو أكثر منه.
وفي " جامع المقاصد (10) " ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في " الروض (11) والمسالك (12) وحاشية الشرائع (13) " وفي " المدارك (14) " يعتبر في الصب الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.
وفي " التذكرة " بعد الحكم بالصب لبول الصبي قال: وقال الشافعي وأحمد
واعتبر بعضهم عدم الاغتذاء كما في " البيان (2) ". ولعل المراد واحد.
وابن إدريس (3) اعتبر عدم بلوغ السنتين. وفي " المعتبر (4) " ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين، فإنه مجازف. وفي " المنتهى (5) " أن تحديد ابن إدريس ليس بشئ.
وفي " جامع المقاصد (6) وحاشية الشرائع (7) والروض (8) والمسالك (9) " أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين ولم يغتذ بالطعام غذاء مساويا للبن أو أكثر منه.
وفي " جامع المقاصد (10) " ولا يشترط الانفصال ولا الجريان. ومثله في " الروض (11) والمسالك (12) وحاشية الشرائع (13) " وفي " المدارك (14) " يعتبر في الصب الاستيعاب لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب.
وفي " التذكرة " بعد الحكم بالصب لبول الصبي قال: وقال الشافعي وأحمد