____________________
الماء عليه) * إجماعا في " الناصريات (1) والخلاف (2) " صريحا، وقد نسبه الفاضل (3) إلى ظاهره، و" شرح الأستاذ (4) " ولا خلاف فيه كما في " المفاتيح (5) " وهو مذهب الأصحاب كما في " المدارك (6) والدلائل ". وقال في " المدارك " أيضا: ويعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب (7). وفي " الذخيرة (8) " أنه المشهور لا نعلم فيه مخالفا. وفي " المنتهى (9) والمختلف (10) والكفاية (11) " نقل الشهرة.
وفي " التذكرة (12) " نقل الخلاف فيه عن العامة. وفي " المعتبر (13) " نسبة الخلاف فيه إلى أبي حنيفة وأن الشافعي وأحمد موافقان. وفي " الناصرية (14) " نسب الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والثوري وابن حي.
وصرح في " الروضة (15) " بأنه لا يجب فيه العدد.
وهذا الحكم خاص بالصبي دون الصبية. وقد نقل على ذلك الإجماع في
وفي " التذكرة (12) " نقل الخلاف فيه عن العامة. وفي " المعتبر (13) " نسبة الخلاف فيه إلى أبي حنيفة وأن الشافعي وأحمد موافقان. وفي " الناصرية (14) " نسب الخلاف إلى أبي حنيفة ومالك والثوري وابن حي.
وصرح في " الروضة (15) " بأنه لا يجب فيه العدد.
وهذا الحكم خاص بالصبي دون الصبية. وقد نقل على ذلك الإجماع في