____________________
وتنزيل الميت على غير الآدمي فقط فيكون موافقا أحد رأيي " الموجز (1) " وهو الذي بنى عليه في مسألة غسل الميت بعيد جدا. ومثله التنزيل على ما يوافق ظاهر " المنتهى (2) " من نجاسة ما أصابه ميت مطلقا وإيجاب غسل ما أصابه ميت غير الآدمي مع اليبوسة دون النجاسة.
قوله: * (فإنه ينجس الملاقي له مطلقا) * نسبه في " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " إلى ظاهر الأصحاب. قال في " النهاية " في بحث الجنائز: وإن مس الميت يابسا فظاهر كلام الأصحاب أنه ينجس كما إذا مسه رطبا وفي " فوائد القواعد (5) " في آخر بحث الجنائز أنه المعروف من المذهب. وفي " كشف الالتباس (6) " المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميت الآدمي يابسا. وبه صرح في " الروض (7) " كما مر. وهو ظاهر المفيد (8) أو صريحه.
وفي " التذكرة (9) والبيان (10) وفوائد القواعد (11) " أنه يشترط في التنجيس الرطوبة في غير الآدمي ولا يشترط في الآدمي كما مر. وحكم بالعكس في
قوله: * (فإنه ينجس الملاقي له مطلقا) * نسبه في " التذكرة (3) ونهاية الإحكام (4) " إلى ظاهر الأصحاب. قال في " النهاية " في بحث الجنائز: وإن مس الميت يابسا فظاهر كلام الأصحاب أنه ينجس كما إذا مسه رطبا وفي " فوائد القواعد (5) " في آخر بحث الجنائز أنه المعروف من المذهب. وفي " كشف الالتباس (6) " المشهور بين الأصحاب نجاسة ملاقي الميت الآدمي يابسا. وبه صرح في " الروض (7) " كما مر. وهو ظاهر المفيد (8) أو صريحه.
وفي " التذكرة (9) والبيان (10) وفوائد القواعد (11) " أنه يشترط في التنجيس الرطوبة في غير الآدمي ولا يشترط في الآدمي كما مر. وحكم بالعكس في