____________________
واحتمل في " النهاية (1) والمنتهى (2) " حكمية النجاسة عند اليبس. فلو مس رطبا قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته. واستظهره فيما يأتي من حكم الأموات من هذا الكتاب. وابن إدريس (3) على أن الميت من الناس إنما ينجس ملاقيه نجاسة حكمية. قال " الشارح (4) " وعبارته تحتمل غير ذلك كما أوضحناه في المناهج.
قلت: قال في " السرائر (5) " ويغتسل الغاسل فرضا واجبا، فإن مس مائعا لا يغسله ولا ينجسه، وكذا إذا لاقى الجسد الميت من قبل غسله إناء، ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع فإنه لا ينجس ذلك المائع وإن كان الإناء يجب غسله، لأنه لاقى جسد الميت، وليس كذلك المائع الذي حصل فيه، لأنه لم يلاق الجسد. وحمله على ذلك قياس بلا دليل. والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر. وإن كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت، لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات، ثم أخذ يستدل على ذلك.
وعبارته هذه قد فهم منها المحقق في " المعتبر (6) " في بحث الجنائز والمصنف في " التذكرة (7) " هناك والشهيد الثاني في " روض الجنان (8) وفوائد القواعد (9) " هناك أيضا أن ابن إدريس ممن يذهب إلى أنه لو مس ماس الميت برطوبة، ثم لمس رطبا لم ينجس، وأنت قد سمعت عبارته، وهو لم يصرح فيها بأن الذي لاقاه جسد كان رطبا حتى يفهم منها ما فهموه. وإذا فرض أنه يابس كان كلامه قويا جدا.
قلت: قال في " السرائر (5) " ويغتسل الغاسل فرضا واجبا، فإن مس مائعا لا يغسله ولا ينجسه، وكذا إذا لاقى الجسد الميت من قبل غسله إناء، ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسله مائع فإنه لا ينجس ذلك المائع وإن كان الإناء يجب غسله، لأنه لاقى جسد الميت، وليس كذلك المائع الذي حصل فيه، لأنه لم يلاق الجسد. وحمله على ذلك قياس بلا دليل. والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذر. وإن كنا متعبدين بغسل ما لاقى جسد الميت، لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات، ثم أخذ يستدل على ذلك.
وعبارته هذه قد فهم منها المحقق في " المعتبر (6) " في بحث الجنائز والمصنف في " التذكرة (7) " هناك والشهيد الثاني في " روض الجنان (8) وفوائد القواعد (9) " هناك أيضا أن ابن إدريس ممن يذهب إلى أنه لو مس ماس الميت برطوبة، ثم لمس رطبا لم ينجس، وأنت قد سمعت عبارته، وهو لم يصرح فيها بأن الذي لاقاه جسد كان رطبا حتى يفهم منها ما فهموه. وإذا فرض أنه يابس كان كلامه قويا جدا.