____________________
وأطلق في " الشرائع (1) والتحرير (2) والإرشاد (3) والدروس (4) والذكرى (5) والبيان (6) والموجز (7) وشرحه (8) " مسمى العصر. ويحصل مسماه بالمرة وحيث يبنى على المرة يقوم فيه الاحتمالات الثلاثة. وأظهرها في العبارة تأخر العصر وأقربها إلى طريقة التطهير توسيطه ليقع الماء على المحل بعد ذهاب عين النجاسة عنه.
وفي " السرائر (9) والمعتبر (10) " التصريح بوجوب العصر مرتين. وفي " المنتهى (11) " إدخال العصر في مفهوم الغسل، ففي الغسلتين عصرتان. ويمكن تنزيل عبارات المطلقين للزوم العصر على إرادة اللابدية في تحقق الغسل فيوافق مذهب العصرتين.
بيان: الأصل في هذا الاختلاف اختلاف كلماتهم في مدرك الحكم، ففي " جامع المقاصد (12) والروض (13) " أن الباعث على العصر أن أجزاء النجاسة لا تزول إلا به وأن الماء القليل ينجس بها، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره كما ذهب إليه المصنف من أن أثر النجاسة لا يطهر إلا بعد الانفصال، فعلى هذا لو جف الماء على
وفي " السرائر (9) والمعتبر (10) " التصريح بوجوب العصر مرتين. وفي " المنتهى (11) " إدخال العصر في مفهوم الغسل، ففي الغسلتين عصرتان. ويمكن تنزيل عبارات المطلقين للزوم العصر على إرادة اللابدية في تحقق الغسل فيوافق مذهب العصرتين.
بيان: الأصل في هذا الاختلاف اختلاف كلماتهم في مدرك الحكم، ففي " جامع المقاصد (12) والروض (13) " أن الباعث على العصر أن أجزاء النجاسة لا تزول إلا به وأن الماء القليل ينجس بها، فلو بقي في المحل لم يحكم بطهره كما ذهب إليه المصنف من أن أثر النجاسة لا يطهر إلا بعد الانفصال، فعلى هذا لو جف الماء على