____________________
والتذكرة (1) والبيان (2) وكشف الالتباس (3) " وغيرها (4) في باب الأطعمة والطهارة.
وألحق بذلك في " الجامع (5) والمعتبر (6) والنافع (7) وكشف الرموز (8) " علقة البيضة، لأنها دم حيوان له نفس. قال في " الذكرى " وفي الدليل منع، لأن كونها في الحيوان لا يقتضي أن تكون جزءا منه (9)، إنتهى.
ونقل الأردبيلي (10) أن الشيخ (رحمه الله) نقل الإجماع على نجاستها. ثم قال:
وصريحهم في مواضع أن مطلق الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن لم يكن مسفوحا.
وقال الأستاذ (11) الشريف: يبتني ذلك على أن الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة؟ ثم مال إلى الثاني.
وقال شيخنا (12): الأولى الاستناد إلى عمومات الدم وهذا من أفراده.
ويأتي تمام الكلام عند تعرض المصنف له إن شاء الله تعالى. ولا حاجة لنا إلى التعرض إلى دمه الشريف (صلى الله عليه وآله) وإن تعرض الأصحاب لذلك.
وألحق بذلك في " الجامع (5) والمعتبر (6) والنافع (7) وكشف الرموز (8) " علقة البيضة، لأنها دم حيوان له نفس. قال في " الذكرى " وفي الدليل منع، لأن كونها في الحيوان لا يقتضي أن تكون جزءا منه (9)، إنتهى.
ونقل الأردبيلي (10) أن الشيخ (رحمه الله) نقل الإجماع على نجاستها. ثم قال:
وصريحهم في مواضع أن مطلق الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن لم يكن مسفوحا.
وقال الأستاذ (11) الشريف: يبتني ذلك على أن الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة؟ ثم مال إلى الثاني.
وقال شيخنا (12): الأولى الاستناد إلى عمومات الدم وهذا من أفراده.
ويأتي تمام الكلام عند تعرض المصنف له إن شاء الله تعالى. ولا حاجة لنا إلى التعرض إلى دمه الشريف (صلى الله عليه وآله) وإن تعرض الأصحاب لذلك.