____________________
والغنية (1) والمنتهى (2) وكشف الحق (3) " نقل الإجماع على نجاسة المني من إنسان وغيره بقول مطلق. ولعله منزل على مني ذي النفس السائلة.
ونقل (4) عن " السرائر " أنه نقل الإجماع على نجاسة المني مطلقا ولم أجده وإنما نص (5) على نجاسة المني بقول مطلق من غير نقل إجماع.
وما في " القاموس (6) " من أن المني ماء الرجل والمرأة وفي " الصحاح (7) " من أنه ماء الرجل، فمحمول على التمثيل.
وفي " نهاية الإحكام (8) والذكرى (9) والدروس (10) والروض (11) والروضة (12) " أنه لا فرق بين الآدمي وغيره والحيوان البري والبحري كالتمساح.
ونقل (4) عن " السرائر " أنه نقل الإجماع على نجاسة المني مطلقا ولم أجده وإنما نص (5) على نجاسة المني بقول مطلق من غير نقل إجماع.
وما في " القاموس (6) " من أن المني ماء الرجل والمرأة وفي " الصحاح (7) " من أنه ماء الرجل، فمحمول على التمثيل.
وفي " نهاية الإحكام (8) والذكرى (9) والدروس (10) والروض (11) والروضة (12) " أنه لا فرق بين الآدمي وغيره والحيوان البري والبحري كالتمساح.