مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٨

____________________
والغنية (1) والمنتهى (2) وكشف الحق (3) " نقل الإجماع على نجاسة المني من إنسان وغيره بقول مطلق. ولعله منزل على مني ذي النفس السائلة.
ونقل (4) عن " السرائر " أنه نقل الإجماع على نجاسة المني مطلقا ولم أجده وإنما نص (5) على نجاسة المني بقول مطلق من غير نقل إجماع.
وما في " القاموس (6) " من أن المني ماء الرجل والمرأة وفي " الصحاح (7) " من أنه ماء الرجل، فمحمول على التمثيل.
وفي " نهاية الإحكام (8) والذكرى (9) والدروس (10) والروض (11) والروضة (12) " أنه لا فرق بين الآدمي وغيره والحيوان البري والبحري كالتمساح.

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة ص ٤٨٨ - ٤٨٩.
(٢) منتهى المطلب: الطهارة / في أصناف النجاسات ج ١ ص ١٦١ - ١٦٢ (ج رحلي).
(٣) نهج الحق وكشف الصدق: الطهارة / مسألة ٢٨ ص ٤١٩.
(٤) لم نعثر على ناقله.
(٥) الموجود في السرائر قوله: والمني نجس من كل حيوان، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، يجب غسله ولا يجزي فيه الفرك إنتهى ومن القريب إرادة الحيوان الذي له دم سائل لا غيره ولو أبيت عنه فالعبارة خالية عن ذكر الإجماع على أصل المسألة فضلا عن شمول المني لغير ذي النفس، راجع السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب ج ١ ص ١٧٨.
(٦) القاموس المحيط: ج ٤ مادة " منا " ص ٣٩١.
(٧) صحاح اللغة: ج ٦ مادة " منا " ص ٢٤٩٧.
(٨) نهاية الإحكام: الطهارة في أصناف النجاسات ج ١ ص ٢٦٧.
(٩) ذكرى الشيعة: الصلاة / في أصناف النجاسات ص ١٣.
(١٠) الدروس الشرعية: الطهارة / الدرس ١٩ ج ١ ص ١٢٣.
(١١) روض الجنان: الطهارة / النظر السادس ص 162 س 18.
(12) الروضة البهية: الطهارة / في النجاسات ج 1 ص 284 - 285.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست