____________________
قال الأستاذ في " حاشية المدارك (1) " لا يخفى أن العامة رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) هذا الحكم وأنه إذا كان أقل فلا بأس وإذا كان درهما أو أكثر يجب غسله، فلعل هذا كان مشهورا معروفا منه مع أنه غير معلوم هذا الذي ذكره والظاهر أن الدرهم الوافي إن كان له منشأ كما ذكرنا فليحمل عليه، إنتهى كلامه أيده الله تعالى.
ورد البهائي (2) على المدارك بأن أحكامهم متلقاة من النبي (صلى الله عليه وآله) وأنها لمثبتة في صحيفة بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام). فمتروكية البغلي في عصر الصادق (عليه السلام) لا تنافي حمل الأخبار عليه، إنتهى فليتأمل فيه.
هذا، وقال في " الغنية (3) " وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون الحمصة فلا بأس بأن لا يغسل. ويظهر منه أن ما دون الحمصة طاهر، فليتأمل فيه. وقد تقدم غير مرة مذهب أبي علي (4) وأنه قال: بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى على أحد النقلين عنه.
ونقل في " الخلاف (5) " الإجماع على عدم العفو عن المساوي. وفي " كشف الحق (6) " نسبته إلى الإمامية وفي " كشف الالتباس (7) والمسالك (8) " نقل الشهرة فيه.
ونسبه في " الدلائل " إلى الشيخين وأتباعهم وابني بابويه وابن إدريس والقاضي.
قلت: وكذا في " الوسيلة (9) " صرح بعدم العفو عن المساوي، بل كل من نص
ورد البهائي (2) على المدارك بأن أحكامهم متلقاة من النبي (صلى الله عليه وآله) وأنها لمثبتة في صحيفة بإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام). فمتروكية البغلي في عصر الصادق (عليه السلام) لا تنافي حمل الأخبار عليه، إنتهى فليتأمل فيه.
هذا، وقال في " الغنية (3) " وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون الحمصة فلا بأس بأن لا يغسل. ويظهر منه أن ما دون الحمصة طاهر، فليتأمل فيه. وقد تقدم غير مرة مذهب أبي علي (4) وأنه قال: بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى على أحد النقلين عنه.
ونقل في " الخلاف (5) " الإجماع على عدم العفو عن المساوي. وفي " كشف الحق (6) " نسبته إلى الإمامية وفي " كشف الالتباس (7) والمسالك (8) " نقل الشهرة فيه.
ونسبه في " الدلائل " إلى الشيخين وأتباعهم وابني بابويه وابن إدريس والقاضي.
قلت: وكذا في " الوسيلة (9) " صرح بعدم العفو عن المساوي، بل كل من نص