____________________
ونص في " التذكرة (1) والمعتبر (2) والتحرير (3) والمختلف (4) " وغيرها ككتب الشهيدين (5) وغيرهم (6) أن حال الطير حال غيره.
وفي " التذكرة (7) " أن أحدا لم يعمل برواية أبي بصير (8) يعني الدالة على طهارة بول الطيور وخرئها.
وفي " السرائر (9) " قد وردت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطيور طاهر مطلقا والمعول عند محققي الأصحاب منا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم التي أجمع عليها.
وذهب الجعفي (10) والحسن (11) والصدوق (12) في " الفقيه " إلى القول بطهارة رجيع الطير مطلقا. وقد استثنى في " المبسوط (13) " بول الخفاش فقط كما مر.
وعن أبي علي (14) القول بطهارة بول الصبي الذي لم يأكل اللحم مع أن السيد (15) نقل الإجماع على نجاسة بول الصبي بخصوصه، مضافا إلى ما مر.
وفي " التذكرة (7) " أن أحدا لم يعمل برواية أبي بصير (8) يعني الدالة على طهارة بول الطيور وخرئها.
وفي " السرائر (9) " قد وردت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطيور طاهر مطلقا والمعول عند محققي الأصحاب منا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم التي أجمع عليها.
وذهب الجعفي (10) والحسن (11) والصدوق (12) في " الفقيه " إلى القول بطهارة رجيع الطير مطلقا. وقد استثنى في " المبسوط (13) " بول الخفاش فقط كما مر.
وعن أبي علي (14) القول بطهارة بول الصبي الذي لم يأكل اللحم مع أن السيد (15) نقل الإجماع على نجاسة بول الصبي بخصوصه، مضافا إلى ما مر.