خاصة أو الوطي في المحيض كما صرحوا به وإنما يقتصرون هنا على الشهادتين جمودا على الواقع كالخارج على الإمام الحق وأولهم المارقون الخارجون بصفين يوم التحكيم المجتمعون بنهروان ثم انشعبوا فرقا شتى يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك وكذا الناصب وهو المعادي لأهل البيت (ع) كلا أو بعضا على المشهور في معناه بين الفقهاء والمحدثين واللغويين وأما ما ذهب إليه شذاذ من المعاصرين ومن قاربهم وربما نسبوه إلى بعض القدماء أيضا من أن كل مخالف في الإمامة فهو ناصب يحكم عليه بالنجاسة وتحريم المناكحة وسائر لوازم الكفر ففي غاية الضعف والبعد عن الصواب واحتجوا للصغرى بما ورد في بعض شواذ الأخبار في قوله (تع) عاملة ناصبة نصبت غير ولاة الأمر وأن الزيدية والواقفة من النصاب ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى عن أبي الحسن الثالث (ع) في الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت وتقديم إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب وروايتي عبد الله بن سنان والمعلي بن خنيس عن أبي عبد الله (ع) ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وإنكم من شيعتنا و للكبرى بالاجماع وهو مغالطة لأن الاجماع إن صح فإنما هو على كفر الناصب بالمعنى المشهور بين المجمعين دون هذا المعنى المبتدع والمدلول عليه بتتبع الروايات أن النصب كالكفر والشرك له معان متعددة مشككة واثبات بعض الأحكام لبعضها لا يستلزم ثبوتها بقول مطلق للجميع كما هو ظاهر وفي حكم الخوارج والنواصب الغلاة لعنهم الله وهم الذين يعتقدون في علي أنه الله وهم السبائية أو أنه أفضل من محمد وأنه بعث ليدعو الناس إلى علي فدعا إلى نفسه وهم العليائية إلى غير ذلك من مقالاتهم الواهية وقد انقرضوا بحمد الله فلا يعرف لهم أثر في بلاد الاسلام وإليهم أشار أمير المؤمنين (ع) بقوله هلك في اثنان مبغض قال ومحب غال وكذا المجسمة وهم الذين يعتقدون فيه (تع) أنه جسم من الأجسام وهم فرق شتى متشاركون في معنى الكفر ومال في المفاتيح إلى استثناء اليهود والنصارى والمجوس من حكم نجاسة الكافر وفاقا لبعض القدماء وخلافا للمشهور وفي بعض الأخبار ارشاد إلى أن معنى نجاستهم خبثهم الباطني لا وجوب غسل الملاقي وأن الأمر به في بعضها إنما هو للنجاسة العرضية دون الذاتية لكنها محتملة للحمل على التقية وهو أجود ما يجمع به بينها هذا ما وضح دليله وبأن سبيله من النجاسات ومن اجتنب مع ذلك الخمر وكل مسكر مايع بالأصالة فقد احتاط لدينه وخرج عن دغدغة مخالفة ما تضمن الأمر باجتنابها لا سيما الخمر فقد نقل فيها الاجماع وهو الذي رجحه في المفاتيح وإن كان حمل ما يدل عليه على التقية متجها لأنه المذهب المنصور بينهم لما فيه من مخالفة الاحتياط وظاهر الكتاب وعظماء الأصحاب وتوقف في الكتاب الكبير وهو في محله لعدم ثبوت الاجماع على وجه يكون حجة فإن الخلاف فيه مشهور قديما وحديثا وفي حكمها الفقاع كرمان وأصله الشراب المتخذ من الشعير كما يأتي وفي بعض الأخبار أنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله وقد علمت مما سبق أن الأحوط اجتناب فضلتي غير المأكول اللحم مما له نفس من الطير وكذا أبوال البغال والحمير والدواب وهي الخيل وأرواثها أكبر من ذلك ووقع في بعض الروايات الأمر بغسل ما أصابه عرق الإبل الجلالة أي قبل تمام الاستبراء بل في بعضها النهي عن الصلاة في الثوب الذي فيه عرق الجنب من الحرام من غير فرق بين ما كان التحريم ذاتا كالزنا واللواط أو عرضا كوطي الحليلة في الحيض على اشكال في الأخير وفي موثقة عمار في الفأرة إذا أكلت من الخبز وشبهه أنه يطرح منه ويؤكل الباقي وصحيحة علي بن جعفر في الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء وفي حديث المناهي النهي عن أكل سؤر الفأرة وفي رواية هارون بن حمزة في الوزغ أنه لا ينتفع بما يقع فيه فإن اجتنب الجميع فقد أخذ باليقين وخرج عن خلاف العالمين بها من العظماء وإن كان المشهور الطهارة فإن تنزه مع ذلك من بول البعير والشاة الغير الجلالين بالنضح كان أحب وكذا دم ما لا نفس سائلة له فإن الطهر منه أفضل ولبن الجارية لأنه يخرج من مثانة أمها والمذي الخارج عقيب الشهوة والقيح والقئ لخباثتهما وكونهما مظنة النجاسة وسؤر غير المأمون ولو لم يكن حايضا ولا جنبا حتى الحيوانات الأكلة للجيف ونحوها مع خلو موضع الملاقاة عن النجاسة كما ذكروه وطين الطريق بعد ثلاثة أيام من انقطاع المطر كما في بعض الروايات والحديد بمسح ما لاقاه بالماء وإن كان يابسا فإن الله يحب المتطهرين لكن في بعض ما ذكر تأمل ظاهر لأنه ليس من مظان التشابه بحسب الأخبار ولا الأقوال وفي الفقيه أنه سئل علي (ع) أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة وأما العصير العنبي إذا غلا واشتد والمسوخ فلم أقف على ما يقتضي الاجتناب عنهما وجوبا ولا تنزيها ثم الخبث إن كان له جرم محسوس في المحل أزاله عنه ولو بالفرك و التمسح ونحوهما ثم أجرى الماء على مورده بحيث يسيل عنه بنفسه وأن لا يكن له جرم كفى في تطهيره الاجزاء على الوجه المذكور سواء كان مما يرسب فيه الماء أم لا والمشهور توقف تطهير الأول على العصر لاخراج الغسالة إن غسل بالقليل إلا بول الرضيع حتى أن منهم من صرح بأن ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر كالصابون والفواكه والخبز لا يطهر بالقليل وأما في الثاني كالسيف والمرآة ونحوهما من الأجسام الصقيلة فالمنقول عن السيد عدم اشتراط الماء في تطهيره وأنه يكفي في ذلك إزالة العين ولو بالمسح والبزاق والمضاف وقواه المصنف بأن غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا فكل ما علم زوال النجاسة عنه
(٩٢)