التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٩١
كتنفس الذبيحة أو كون رأسها في مكان عال وسائرها في مكان منخفض أو يكن جزء من عضو محرم كالطحال والتقييد بالبطن في روض الجنان وبتضاعيف اللحم في المفاتيح كأنهما من باب التمثيل واستدلوا بتقييد الدم المحرم في الآية الكريمة بالمسفوح فيبقى ما عداه على أصالة الإباحة فيكون طاهرا ويتقيد به عمومات نجاسة الدم واطلاقاته وبانا نعلم ضرورة حلية اللحم وأنه كان يتعارف أكله في أعصار النبي والأئمة صلوات الله عليهم من غير نكير مع أنه لا ينفك عن دم في خلاله يظهر بالطبخ فلو كان نجسا لما ساغ أكل اللحم أصلا وهو خلاف الضرورة من الدين فإن قلت يجوز أن يكون عفوا قلت إن أردت العفو المطلق فالنزاع لفظي وإن أردت العفو في الأكل فقط فالحرج وكونه أيضا خلاف الضرورة باق بحاله إذ نعلم بالضرورة أنهم بعد أكل اللحم ما كانوا يتحرزون عنه بتطهير الأيدي والأفواه والقدور والأواني وسائر الملاقيات د اختصاصه بالمذبوح الشرعي فإن المذبوح الغير الشرعي ميتة فتكون أعضاؤه الطاهرة نجسة فضلا عن دمه سواء كان مما يقبل التذكية أم لا وظاهر الاطلاق يقتضي أنه لا فرق في المذبوح الشرعي بين مأكول اللحم وغيره عند المصنف وموافقيه وهو مشكل جدا إذ لا يستقيم الاستدلال في الثاني بأصالة الطهارة لأن عمومات نجاسة الدم مخرجة عنه لا بالتقييد في الآية لأنها مسوقة لبيان نفي التحريم دون الطهارة وإنما يستدل بها لها في الأول لأن الإباحة ملزومة لها وهي منتفية في الثاني والاجماع المنقول على نجاسة دم ما له نفس ينطوي عليه وقد صرح به بعضهم فليتأمل المحتاط وليستيقن ه نجاسة المني كما نقل عليه اجماع الأصحاب وتظافرت به الأخبار وما يدل على جواز الصلاة فيه يحتمل الحمل على التقية وخصت في المشهور بما له نفس لأنه الفرد المعهود المتعارف فيكون هو المتبادر فتنصرف إليه اطلاقات الروايات ويبقى ما عداه على حكم الأصل وبمثل هذا البيان يناقش في شموله لما عدا مني الانسان لأنه الفرد المتكرر غالبا وأكثر ملاقاة الانسان إنما يكون معه فظاهر السؤلات والأحكام اختصاصها به فعلى هذا إن ثبت الاجماع على وجه يكون حجة وإلا فللبحث مجال وقد يستدل للتعميم بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول فإنه وإن شهدت القرائن الحالية في مثله بإرادة المني الانسان إلا أن فيه اشعارا بكونه أولى بالتنجيس من البول فكلما حكم بنجاسة بوله ينبغي أن يكون لمنيه هذه الحالة وربما كان هذه القدر كافيا مع الاجماع المنقول وعدم ظهور مخالف فيه وفيه أنه بعد تسليم أن الظاهر فيها إرادة مني الانسان فغاية ما تدل عليه أن مني الانسان أشد من بوله وهذا لا يستلزم أن يكون مني غيره أيضا كذلك أصلا و حمل المني والبول في غيره على منيه وبوله قياس لا نقول به مع أنه لا يثبت به أيضا المطلوب بتمامه والميتة منه آدميا أو غيره بريا أو مائيا وصرحوا في الآدمي بأن هذا الحكم إنما يتعلق به بعد البرد وقبل الغسل ونقلوا على جميع ذلك الاجماع إلا ما يلوح من كلام الشيخ في الخلاف من طهارة ميتة الحيوان المائي وربما يبنى على الغالب من انتفاء النفس عنه وفيه نظر وفي حكمها أبعاضها أيضا اجماعا الا ما يلوح من الصدوق في الفقيه حيث روى عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس بان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها وكذا ما قطع من الحيوان الحي كالالية ونحوها ولا بأس فيهما بلا خلاف بالعشرة الاجزاء الفقيدة للحيوة وهي الشعر والوبر والصوف والقرن والناب والظلف و الظفر والعظم والبيضة والأنفحة وربما يزاد الحافر والريش والمنقار وفي درجها جميعا تحت الوصف المذكور تنبيه على علة الحكم وهي عدم صدق الموت عليها لأنه فرع الحياة وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة أن الصوف ليس فيه روح وقد يناقش في كون العظم منها بقوله سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إذ الاحياء مستلزم للحياة ويجاب بأن الاحياء حقيقة إنما هو لأصحاب العظام وإنما نسب إليها تجوزا نعم يتجه المناقشة في خصوص السن فإن له حسا لا ينكر وقد صرح بذلك صاحب القانون أيضا والجواب بأن صاحب القانون عندنا غير مقبول في مقابل كلام أهل العصمة صلوات الله عليهم إن صح فإنما يصح لو ثبت عنهم (ع) التنصيص بأن السن مما لا تحله الحياة وهو ممنوع وإنما ثبت ذكر السن في حسنة الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله (ع) وأبي يسأله عن السن من الميتة واللبن والبيضة فقال كل هذا أزكى وحسنته الأخرى قال سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس به ومرسلة الفقيه المسندة في باب العشرات من الخصال في الصحيح عن ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض ولا منافاة فيها لكلام الشيخ بوجه وقد وقع في بعض الأخبار تقييد البيضة بما إذا اكتست الجلد الغليظ كما ذهب إليه جماعة وما يوجد في بعض كلمات العلامة من تقييدها بما إذا كانت من مأكول اللحم لا يعرف له دليل ولا موافق والأنفحة بكسر الهمزة وكسر الفاء وفتحها لبن مستحيل في جوف السخلة يصنع بها الجبن كذا يستفاد من الروايات وطهارة اللبن مما أفتى به جماعة من الأصحاب بل نقل الاجماع فيها من الخلاف وتوقف فيها المتأخرون وهو في محله ويأتي لهذا تتمة في كتاب المعيشة والكلب والخنزير غير المائيين صرفا للاطلاقات الواردة في نجاستهما إلى الأفراد المتبادرة فيبقى ما عداها على حكم الأصل ومنهم من صرح بالتعميم وهو افراط بإزاء تفريط من فرق بين كلب الصيد وغيره وفي حكمهما أبعاضهما مطلقا على المشهور خلافا لمن استثنى ما لا تحله الحياة منهما كما في الميتة والكافر مطلقا وهو من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة كلا أو بعضا وإن أقر بجميع ما عداه من الأصول الخمسة وغيرها كمستحل ترك الصلاة
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360