المعهودة في بلاد العجم كل من ستمائة مثقال تحقيقا لا تقريبا وهو المطابق لما في الوافي والبحار وغيرهما وأما ما نقله بعض المعاصرين عن بعض وعول عليه من أنه مائة وثمانية وأربعون منا وثلثمائة واثنان وأربعون مثقالا وستة أسباع مثقال فالظاهر أنه لا يخلو عن سهو كاسقاط النيف ههنا والآخر بالمساحة وهو عند القميين والمحقق والشهيد الثانيين سبعة وعشرون شبرا مكسرا حاصلة من ضرب ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار كما في صحيحة إسماعيل بن جابر في ثلاثة أشبار و الأحوط ما مال إليه في المعتبر وهو ستة وثلاثون شبرا حاصلة من ضرب أربعة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار كما هو ظاهر صحيحته الأخرى وأحوط منه ما هو المشهور وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر حاصلة من ضرب ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض كما في رواية أبي بصير ويحكى عن الراوندي الاكتفاء ببلوغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة ونصفا من دون اعتبار التكسير وأول بما يرجع إلى المشهور بحمله على ما إذا تساوت أبعاده وإلا لزم من التهافت ما لا يخفى والتقديران متخالفان وأفراد المياه المتخالفة أيضا في الوزن وهو أحد الأسباب في اختلاف تقديرات المدققين المعتنين بهذا الشأن فمن قائل إن ما يملأ من الماء قدر مكعب شبر من المكان هو أربعة أمنان تبريزية ونصف من وستة وخمسون مثقالا صيرفيا فقدر سبعة وعشرين شبرا مائة وأربعة وعشرون منا واثنا عشر مثقالا وقدر ستة وثلاثين مائة وخمسة وستون منا وربع من وستة مثقالا و قدر المشهور مائة وستة وتسعون منا وسبعة أثمان من وثمانية وثلاثون مثقالا ونصف مثقال ومن قائل إن ملأ مكعب شبر ثلاثة أمنان وسبعة أثمان من وثمانية عشر مثقالا ووزن السبعة وعشرين مائة وخمسون أمنان وثلاثة أثمان من وستة وثلاثون مثقالا ووزن الستة وثلاثين مائة وأربعون منا ونصف من وثمانية وأربعون مثقالا ووزن المشهور مائة وأربعون و ستون منا وستة وخمسون مثقالا وثمن مثقال وقد ورد في بعض الروايات تحديد الماء الذي لا ينجسه شئ بالرواية والقلتين والحب من حباب المدينة والجرة والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء وظاهر أن شيئا منها لا يتوافق مع شئ من التقديرات المذكورة وهذه كلها من قراين الاستحباب على أن إناطة الأمر الذي تعم به البلوى ويشترك في التكليف بمعرفته جميع المكلفين بأمثال هذه التدقيقات ينافي سهولة الشريعة الطاهرة وسماحتها وقد ورد عن الصادع بها صلوات الله عليه وآله في آداب الأكل والنوم والتخلي والجماع ونحوها مما لا يعتنى به مزيد اعتناء ما دونه المدونون ولم عنه في اشتراط الكرية في بقاء الماء على الطهارة خبر واحد بل لم نقف في الروايات النبوية من ذكر الكر على عين ولا أثر ولو كان كل ماء قليل يتنجس بمجرد إصابة النجاسة لكان تبليغ ذلك إلى عوام العرب الذين كانوا لا يحترزون عن النجاسات أشد احتراز وكان مدارهم على المياه القليلة وتقريره في قلوبهم بتكرار البيان من أهم المهمات ولو فعل ذلك لنقل إلينا متواترا لتوفر الدواعي إلى نقله وليس هذا مما يقال فيه أن عدم الدليل ليس دليلا على عدم المدلول كما يعلمه المصنف ومع ذلك فالاحتياط لا يترك سيما فيما ورد فيه النهي بخصوصه مثل ما شرب منه كلب أو خنزير أو دجاجة في منقارها قذر أو باز في منقاره دم أو أدخل المحدث يده القذرة بالبول والمني فيه أو الدجاجة وجلها القذرة وغير ذلك مما له ذكر بالخصوص كما ذكرنا أنه ظاهر الصدوق وهو المناسب لطريقة أهل الأخبار المسلمين فإن وقعت في البئر نجاسة فغيرت ريح الماء أو طعمه نزحت حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة كما في صحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) وألحق بهما اللون في المشهور وإن لم تغير تغييرا محسوسا في شئ منها فإن كانت من النجاسات المنصوصة فلينزح منها الدلاء المأثورة وجوبا شرطيا أو استحبابا تعبدا أو ليطيب ماؤها وتزول عنه النفرة الحاصلة بوقوع النجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا وفي تعيين الدلاء المنزوحة في كثير من المنصوصات اختلافا كثيرة في الروايات وهذه من قراين الاستحباب أيضا وهي دلو لبول الصبي الفطيم وموت العصفور وثلاث للفارة والوزعة ودلوان أو ثلاث للدجاجة وشبهها وخمس للفارة والسنور والكلب والدجاجة والطير وقيد في بعضها بما إذا لم يتفسح أو يتغير طعم الماء وسبع لوقوع الجنب واغتساله وخروج الكلب حيا والدجاجة والطير وقيد في بعضها بما لم ينتن والفأرة وقيدت في بعضها بالتسلخ أو التفسخ والشاة والدابة الصغيرة وما بين الفأرة والسنور إلى الشاة وبول الصبي والسام أبرص للتفسخ وتسع أو عشر للشاة وما أشبهها وعشر للعشرة الغير الذائبة والعقرب والجيف كلها إلا جيفة قد أجيفت وعشرون للدم والخمر ولحم الخنزير والميتة و قيدت الأخيرة في بعضها بما كان له ريح والفأرة إذا تقطعت وثلاثون لقطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر وماء المطر وفيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب وأربعون لبول الرجل والفأرة إذا لم تنتن وعشرون أو ثلاثون أو أربعون للسنور والكلب وشبهه وثلاثون أو أربعون للسنور أو أكبر منه وما بين الثلاثين والأربعين لدم ذبح الشاة وأربعون أو خمسون للعذرة الذائبة وسبعون لموت الانسان ومائة دلو لجيف قد أجيفت ودلاء لقطرات من بول أو دم أو شئ من عذرة كالبعرة ونحوها والحمامة والدجاجة والطير والدابة والفأرة و الهرة والكلب وشئ صغير سقط في البئر ومات فيها ودم ذبح الطير ودلاء يسيرة للدجاجة والحمامة ودم الرعاف وكر من ماء للحمار والجمل ونزح الماء كله للبول والخمر وموت الكلب والخنزير والبعير والفأرة وقيدت الأخيرة في بعضها بما إذا انتفخت فيه ونتنت وفي موثقة
(٨٩)