وغيره وأن يحفيه بحيث يجعله قريبا من الاستيصال ففي الحديث النبوي احفوا الشوارب واعفوا عن اللحى ولا تتشبهوا باليهود وفيه أن من السنة أن يؤخذ الشارب حتى يبلغ الإطار وعن أبي عبد الله (ع) إنه أحفى شاربه حتى ألزقه بالعسيب قال في الوافي الاحفاء الاستقصاء في الأمر والمبالغة فيه واحفاء الشارب المبالغة في جزها والإطار ككتاب ما يفصل بين الشفة وشعرات الشارب والعسيب منبت الشعر ولا بأس بترك سبالته وهما طرفا ها الخارجان عن محاذاة الشفة إلى اللحيين والمذكور في كتب اللغة السبلة بالتحريك وجمعها سبال ويدعو حين يقض بالمأثور وهو بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم والأدب في اللحية أن يجز منها ما فضل عن القبضة المستوية أو قبضته فإنه في النار كما في المستفيض وعن أبي عبد الله (ع) في قدر اللحية قال تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل والظاهر كما قيل إن المراد بالقبض على اللحية أن يضع اليد على الذقن فيجز ما فضل من مسترسل اللحية طولا لا القبض مما تحت الذقن وأن يخففها ويدورها ولا ينافي ذلك ما تقدم من الأمر باعفائها لأن الظاهر أن المراد به النهي عن الاحفاء فالمراد التوسط فيها بين الاستيصال الذي كان يفعله بعض الأمم من النصارى وغيرهم والتوفير الذي يفعله اليهود والصابئة حيث لا يأخذون من لحاهم شيئا وحده القبضة الخفيفة المدورة وهو من العدل المأمور به ولا ينتف الشيب لورود النهي عنه والتوعيد الشديد على فعله و ما ورد في نفي البأس عنه محمول أما على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة المغلظة أو تحمل المناهي على نتف جميع الشيب واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها والرخص على ما عدا ذلك ولا بأس بجزه والوجه أنه أخف كراهة فإن الشيب نور ووقار فينبغي توقيره ويستحب للشائب الخضاب إلا لأهل المصيبة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وليكن بالسواد فإنه آنس للنساء ومهابة للعدو وايمان واسلام ونور والمروي الوسمة والكتم وأدنى منه الخضاب بالحمرة فإنه اسلام وايمان ثم بالصفرة فإنه اسلام وورد أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صفر لحيته فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحسن هذا ثم دخل عليه بعد هذا وقد افنى بالحناء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أحسن من ذاك ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه وقال هذا أحسن من ذلك وذاك وفي شعره الإبط والعانة أن يزيل في كل خمسة عشر يوما أن تكون الإزالة الثانية في الخامس عشر من الأولى في كل جمعة بسكون الميم والتحديد بخمسة عشر في الروايات بيان لأكثره وورد أن أقل من الأسبوع أيضا سيما في الصيف فإذا أتى عليه العشرون يوما وليس عنده ما يتنور به فليستقرض متوكلا على الله وليتنور ولا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر تركه فوق الأربعين بل ولا إلى الأربعين والمشهور المنقول عليه الاجماع الكراهة الغليظة وأنه من منافيات الايمان الكامل واستعمال النورة في إزالتهما أفضل من الحلق بالموسى وأبلغ في الغرض ومن ثم ورد أكثر ما ورد بلفظ النورة وهو أفضل من النتف وهذه المفاضلة مروية في شعر الإبط وأن يجعل المتنور شيئا من النورة على طرف أنفه ويشمه ويستغفر لسليمان بقوله صلى الله على سليمان وفي رواية اللهم ارحم سليمان بن داود كما أتانا بالنورة قضاء لحقه صلوات الله عليه ولئلا تحرقه النورة كما ورد وذلك أن ابتداء هذه النعمة كان منه (ع) بالهام من الله سبحانه لما رأى الشعر على ساقي بلقيس وكانوا قبل ذلك يحلقونه وأن يدعو عنده أو بعده بالمأثور وهو دعاء سيد الساجدين (ع) قال إذا اطلى بالنورة اللهم طيب ما طهر مني وطهر ما طاب مني وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين وابتغاء رضوانك ومغفرتك فحرم شعري وبشري على النار و طهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك ودين محمد حبيبك ورسولك عاملا بشرايعك تابعا لسنة نبيك أخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم من قال ذلك فقد طهره الله من الأدناس الحديث ولا يجلس وهو متنور فإنه يخاف عليه الفتق ولا يتنور يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ولا يوم الجمعة فإنه يورث البرص كما في بعض الروايات وفي أخرى عن أبي عبد الله (ع) أنه قيل له يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة ويختضب بعده بالحناء فإنه أمان من الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها كما في الحديث النبوي ولا سيما الأظفار فإنها إذا أصابته النورة اشبهت أظافير الموتى فأمر بتغييرها بالحناء وظاهر كثير من الأخبار أن المندوب إنما هو دلك مواضع النورة بالحناء إلى ذهاب غائلتها عنها دون خضاب اليدين والرجلين على هذا النحو المعمول بل منها ما يتضمن انكار ذلك والوجه أنها محمولة على التقية وأن المختضب إذا أمس مواضع النورة بالحناء فقد أدى السنة وإن استغرق بدنه بالتدلك من قرنه إلى قدمه فهو أفضل كما في كثير من الأخبار وأما الاستغراق بالاختضاب كما هو ظاهر العبارة فلم أظفر بما يدل عليه إلا ما ورد وأن أبا جعفر (ع) خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء وفي دلالتها نظر وفي تقليم
(٩٩)