التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٩٩
وغيره وأن يحفيه بحيث يجعله قريبا من الاستيصال ففي الحديث النبوي احفوا الشوارب واعفوا عن اللحى ولا تتشبهوا باليهود وفيه أن من السنة أن يؤخذ الشارب حتى يبلغ الإطار وعن أبي عبد الله (ع) إنه أحفى شاربه حتى ألزقه بالعسيب قال في الوافي الاحفاء الاستقصاء في الأمر والمبالغة فيه واحفاء الشارب المبالغة في جزها والإطار ككتاب ما يفصل بين الشفة وشعرات الشارب والعسيب منبت الشعر ولا بأس بترك سبالته وهما طرفا ها الخارجان عن محاذاة الشفة إلى اللحيين والمذكور في كتب اللغة السبلة بالتحريك وجمعها سبال ويدعو حين يقض بالمأثور وهو بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم والأدب في اللحية أن يجز منها ما فضل عن القبضة المستوية أو قبضته فإنه في النار كما في المستفيض وعن أبي عبد الله (ع) في قدر اللحية قال تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل والظاهر كما قيل إن المراد بالقبض على اللحية أن يضع اليد على الذقن فيجز ما فضل من مسترسل اللحية طولا لا القبض مما تحت الذقن وأن يخففها ويدورها ولا ينافي ذلك ما تقدم من الأمر باعفائها لأن الظاهر أن المراد به النهي عن الاحفاء فالمراد التوسط فيها بين الاستيصال الذي كان يفعله بعض الأمم من النصارى وغيرهم والتوفير الذي يفعله اليهود والصابئة حيث لا يأخذون من لحاهم شيئا وحده القبضة الخفيفة المدورة وهو من العدل المأمور به ولا ينتف الشيب لورود النهي عنه والتوعيد الشديد على فعله و ما ورد في نفي البأس عنه محمول أما على نفي التحريم فلا ينافي الكراهة المغلظة أو تحمل المناهي على نتف جميع الشيب واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها والرخص على ما عدا ذلك ولا بأس بجزه والوجه أنه أخف كراهة فإن الشيب نور ووقار فينبغي توقيره ويستحب للشائب الخضاب إلا لأهل المصيبة كما في حديث أمير المؤمنين (ع) وليكن بالسواد فإنه آنس للنساء ومهابة للعدو وايمان واسلام ونور والمروي الوسمة والكتم وأدنى منه الخضاب بالحمرة فإنه اسلام وايمان ثم بالصفرة فإنه اسلام وورد أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صفر لحيته فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحسن هذا ثم دخل عليه بعد هذا وقد افنى بالحناء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أحسن من ذاك ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه وقال هذا أحسن من ذلك وذاك وفي شعره الإبط والعانة أن يزيل في كل خمسة عشر يوما أن تكون الإزالة الثانية في الخامس عشر من الأولى في كل جمعة بسكون الميم والتحديد بخمسة عشر في الروايات بيان لأكثره وورد أن أقل من الأسبوع أيضا سيما في الصيف فإذا أتى عليه العشرون يوما وليس عنده ما يتنور به فليستقرض متوكلا على الله وليتنور ولا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر تركه فوق الأربعين بل ولا إلى الأربعين والمشهور المنقول عليه الاجماع الكراهة الغليظة وأنه من منافيات الايمان الكامل واستعمال النورة في إزالتهما أفضل من الحلق بالموسى وأبلغ في الغرض ومن ثم ورد أكثر ما ورد بلفظ النورة وهو أفضل من النتف وهذه المفاضلة مروية في شعر الإبط وأن يجعل المتنور شيئا من النورة على طرف أنفه ويشمه ويستغفر لسليمان بقوله صلى الله على سليمان وفي رواية اللهم ارحم سليمان بن داود كما أتانا بالنورة قضاء لحقه صلوات الله عليه ولئلا تحرقه النورة كما ورد وذلك أن ابتداء هذه النعمة كان منه (ع) بالهام من الله سبحانه لما رأى الشعر على ساقي بلقيس وكانوا قبل ذلك يحلقونه وأن يدعو عنده أو بعده بالمأثور وهو دعاء سيد الساجدين (ع) قال إذا اطلى بالنورة اللهم طيب ما طهر مني وطهر ما طاب مني وأبدلني شعرا طاهرا لا يعصيك اللهم إني تطهرت ابتغاء سنة المرسلين وابتغاء رضوانك ومغفرتك فحرم شعري وبشري على النار و طهر خلقي وطيب خلقي وزك عملي واجعلني ممن يلقاك على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم خليلك ودين محمد حبيبك ورسولك عاملا بشرايعك تابعا لسنة نبيك أخذا به متأدبا بحسن تأديبك وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك وزرعت الحكمة في صدورهم وجعلتهم معادن لعلمك صلواتك عليهم من قال ذلك فقد طهره الله من الأدناس الحديث ولا يجلس وهو متنور فإنه يخاف عليه الفتق ولا يتنور يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر ولا يوم الجمعة فإنه يورث البرص كما في بعض الروايات وفي أخرى عن أبي عبد الله (ع) أنه قيل له يزعم بعض الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة فقال ليس حيث ذهبت أي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة ويختضب بعده بالحناء فإنه أمان من الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها كما في الحديث النبوي ولا سيما الأظفار فإنها إذا أصابته النورة اشبهت أظافير الموتى فأمر بتغييرها بالحناء وظاهر كثير من الأخبار أن المندوب إنما هو دلك مواضع النورة بالحناء إلى ذهاب غائلتها عنها دون خضاب اليدين والرجلين على هذا النحو المعمول بل منها ما يتضمن انكار ذلك والوجه أنها محمولة على التقية وأن المختضب إذا أمس مواضع النورة بالحناء فقد أدى السنة وإن استغرق بدنه بالتدلك من قرنه إلى قدمه فهو أفضل كما في كثير من الأخبار وأما الاستغراق بالاختضاب كما هو ظاهر العبارة فلم أظفر بما يدل عليه إلا ما ورد وأن أبا جعفر (ع) خرج من الحمام وهو من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحناء وفي دلالتها نظر وفي تقليم
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360