في الفرق بين ذهبت بزيد وأذهبته وفي الجميع أيضا عدم تحريكه ولا غيره إياه ولو حذف المنفصل لكان أجود ولا جره من مكان إلى آخر وهو من أفراد التحريك بل يستحب تركه ساكنا في مذبحه إلى أن تفارقه الحياة ويبرد وأن يساق إلى المذبح برفق ويضجع به ويعرض عليه الماء قبل الذبح وهو مما يعين على خروج الروح والدم ويسهل القطع والسلخ ويسمن اللحم ويمر السكين على المذبح بقوة وتحامل أي تكلف ذهابا وعودا إن احتيج إليه ويجد في الاسراع ليكون أوحى أي أسرع وأسهل للذابح والمذبوح ويكره إبانة الرأس وقيل بتحريمه لظاهر النهي وزاد آخرون تحريم الذبيحة به عامدا وكذا ابلاغ السكين النخاع ولفظ الرواية لا تنخع وهو ظاهر في قطعه كما فسره به غيره وكذا سلخه أو قطع شئ منه قبل برده لكونه تعذيبا ومورد الرواية الأول ويتجه في الثاني تحريم المقطوع خاصة وتكره الذباحة ليلا لأن الله (تع) جعل الليل سكنا لكل شئ ويوم الجمعة قبل الصلاة كما في رواية الحلبي والظاهر أن المراد قبل وقتها إلا مع الضرورة فيهما ومنها خوف موت الحيوان وأن يقلب السكين ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج وحرمه بعضهم لظاهر النهي وأن يذبح حيوانا أو حيوان أخرى من جنسه ينظر إليه فعن أمير المؤمنين (ع) أنه كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينطر إليه والقول بتحريمه ضعيف وذكاة السمك المأكول والجراد أخذهما باليد والآلة حيين سواء كان الأخذ مسلما أم كافرا مسميا لله حين الأخذ أم لا مستقبلا للقبلة أم لا سواء أخرج السمك من الماء أم خرج بنفسه بشرط أن لا يموت أي إن لم يمت السمك في الماء واستقل الجراد بالطيران فهنا أحكام آ إن ذكاتهما اثبات اليد عليهما قبل الموت فيحرمان بدون ذلك مثل ما يوجد منهما ميتا في الماء أو غيره أو يخرج من السمك من الماء بنفسه حيا فيموت من غير أخذ خلافا لبعضهم في الأخير إذا لمحه المسلم بنظره تنزيلا له منزلة الأخذ وهو ضعيف المأخذ ويحلان بمجرده وإن خرج السمك بنفسه ويباح أكلهما حيين كما عليه الأكثر ب إنه لا يشترط اسلام الآخذ وخالف فيه جماعة استنادا إلى عمومات اشتراط الاسلام في التذكية وهذا منه وفيه بعد التسليم أنها مخصصه بالنصوص إلا أن موردها جميعا المجوسي و اليهودي فإن رأى المسلم أخذ الكافر لهما حيين فقد تحقق سبب الحل وإلا ففي قبول قوله في ذلك اشكال وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في صيد المجوسي للسمك قال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه وفي رواية عنه (ع) في صيد المجوسي لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده فمن اجتنب ما لم يشهده فقد أخذ باليقين ج عدم اشتراط التسمية والنصوص به مستفيضة د عدم اشتراط الاستقبال للأصل والتعذر غالبا ه اشتراط أن لا يموت السمك في الماء فلو أخذ فيه ولم يخرج أو أخرج أو خرج وأخذ ثم عاد أو أعيد فيه إلى أن مات حرم ولو ناشبا في الآلة على الأصح لصحيحة أبي أيوب وغيرها وفي رواية عبد الرحمن لا تأكله لأنه مات في الذي فيه حياته و مستند من أباح المائت في الحظيرة مع قصور دلالته يحتمل التقية واشتراط استقلال الجراد بالطيران فلا يحل الصغير منه ويسمى الدبا كعصى لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في الدبا من الجراد أيؤكل قال لا حتى تستقل بالطيران وأما الجنين ففي النبوي ذكاة الجنين ذكاة أمه وفي أحاديث أهل البيت (ع) مثله بشرط تمام خلقته وفي بعضها زيادة الاشعار وفي بعض الايبار أيضا وهما من تمام الخلقة وفي المفاتيح وغيره أنه لا فرق بين أن ولجته الروح أم لا وهو مستدرك لأن تمام الخلقة لا ينفك عن ولوج الروح كما تقرر في فنه وفي موثقة عمار إن هو جرج وهو حي فاذبحه وكل وإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ولو لم تتم خلقته حرم لحسنة الحلبي وغيرها ومن أسباب المعيشة الاصطياد وهو اثبات الحيوان الممتنع عن اليد بشئ من آلاته الممكنة وهو إما بازهاق حياته بحيث إذا سارع إليه وجده مائتا أو مات قبل أن يتمكن من ذكاته وأما بإزالة امتناعه مع بقاء حياته وكلاهما يفيد الملك وآلته إما حيوان أو غيره والحيوان إما سبع من ذوات الأنياب كالكلب و الفهد والنمر أو الطيور كالبازي والصقر والعقاب وغير الحيوان إما نصل أو غيره كالشرك والفخ والبندق والمبلغ شقوق ثمانية وحملة أحكامها أن القاتل يقوم مقام الذكاة في إباحة الممتنع بالفعل سواء كان ممتنعا بالأصالة أو بالاستعصاء بشرط اسلام الصايد أو حكمه كما مر والتسمية عند الارسال وإلا كان فسقا وأن تكون الآلة الحيوانية سبعا عقورا معلما أما اشتراط التعليم فيها فموضع وفاق والأصل فيه قوله (تع) وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وفسر بأن يسترسل بارسال صاحبه وينزجر بزجره ويمسك عليه وقد يقيد الزجر بما إذا لم يكن بعد اشرافه على الصيد لأنه لا يكاد ينكف عنه حينئذ وفسر الامساك عليه بأن لا يأكل منه وإلا كان ممسكا على نفسه وفي الروايات ما يشعر بعدم اشتراطه كما عليه الصدوقان وجماعة وأن ما يدل عليه محمول على التقية وربما يجمع بينها بالفرق بين أكله منه قبل موته وبعده أو الغالب والنادر ويعد الأول قادحا في التعليم دون الثاني وأما اشتراط كونها سبعا عقورا فيتضمن حكمين آ أنه لا يجوز كونها طيرا وهو مما نقل عليه الاجماع أيضا والجوارح وإن كانت عامة إلا أن لفظة مكلبين الواقعة حالا من ضمير علمتم خصصتها بالكلاب فإن المكلب هو مؤدب الكلب للصيد وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ما قتله الطير فلا تأكل منها إلا أن تذكيه وفي معناها غيرها ويعارضها روايات صريحة في الجواز محمولة على التقية كما في صحيحته عنه (ع) كان أبي يفتي وكان يتقي وكذا نحن نفتي ونخاف في صيد البزاة والصقور فأما الآن فأنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه لفي كتاب الله إن الله قال ما علمتم من الجوارح مكلبين
(٣٠٧)