التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٠٧
في الفرق بين ذهبت بزيد وأذهبته وفي الجميع أيضا عدم تحريكه ولا غيره إياه ولو حذف المنفصل لكان أجود ولا جره من مكان إلى آخر وهو من أفراد التحريك بل يستحب تركه ساكنا في مذبحه إلى أن تفارقه الحياة ويبرد وأن يساق إلى المذبح برفق ويضجع به ويعرض عليه الماء قبل الذبح وهو مما يعين على خروج الروح والدم ويسهل القطع والسلخ ويسمن اللحم ويمر السكين على المذبح بقوة وتحامل أي تكلف ذهابا وعودا إن احتيج إليه ويجد في الاسراع ليكون أوحى أي أسرع وأسهل للذابح والمذبوح ويكره إبانة الرأس وقيل بتحريمه لظاهر النهي وزاد آخرون تحريم الذبيحة به عامدا وكذا ابلاغ السكين النخاع ولفظ الرواية لا تنخع وهو ظاهر في قطعه كما فسره به غيره وكذا سلخه أو قطع شئ منه قبل برده لكونه تعذيبا ومورد الرواية الأول ويتجه في الثاني تحريم المقطوع خاصة وتكره الذباحة ليلا لأن الله (تع) جعل الليل سكنا لكل شئ ويوم الجمعة قبل الصلاة كما في رواية الحلبي والظاهر أن المراد قبل وقتها إلا مع الضرورة فيهما ومنها خوف موت الحيوان وأن يقلب السكين ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج وحرمه بعضهم لظاهر النهي وأن يذبح حيوانا أو حيوان أخرى من جنسه ينظر إليه فعن أمير المؤمنين (ع) أنه كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينطر إليه والقول بتحريمه ضعيف وذكاة السمك المأكول والجراد أخذهما باليد والآلة حيين سواء كان الأخذ مسلما أم كافرا مسميا لله حين الأخذ أم لا مستقبلا للقبلة أم لا سواء أخرج السمك من الماء أم خرج بنفسه بشرط أن لا يموت أي إن لم يمت السمك في الماء واستقل الجراد بالطيران فهنا أحكام آ إن ذكاتهما اثبات اليد عليهما قبل الموت فيحرمان بدون ذلك مثل ما يوجد منهما ميتا في الماء أو غيره أو يخرج من السمك من الماء بنفسه حيا فيموت من غير أخذ خلافا لبعضهم في الأخير إذا لمحه المسلم بنظره تنزيلا له منزلة الأخذ وهو ضعيف المأخذ ويحلان بمجرده وإن خرج السمك بنفسه ويباح أكلهما حيين كما عليه الأكثر ب إنه لا يشترط اسلام الآخذ وخالف فيه جماعة استنادا إلى عمومات اشتراط الاسلام في التذكية وهذا منه وفيه بعد التسليم أنها مخصصه بالنصوص إلا أن موردها جميعا المجوسي و اليهودي فإن رأى المسلم أخذ الكافر لهما حيين فقد تحقق سبب الحل وإلا ففي قبول قوله في ذلك اشكال وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في صيد المجوسي للسمك قال ما كنت لآكله حتى أنظر إليه وفي رواية عنه (ع) في صيد المجوسي لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجوز شهادتهم إلا أن تشهده فمن اجتنب ما لم يشهده فقد أخذ باليقين ج عدم اشتراط التسمية والنصوص به مستفيضة د عدم اشتراط الاستقبال للأصل والتعذر غالبا ه اشتراط أن لا يموت السمك في الماء فلو أخذ فيه ولم يخرج أو أخرج أو خرج وأخذ ثم عاد أو أعيد فيه إلى أن مات حرم ولو ناشبا في الآلة على الأصح لصحيحة أبي أيوب وغيرها وفي رواية عبد الرحمن لا تأكله لأنه مات في الذي فيه حياته و مستند من أباح المائت في الحظيرة مع قصور دلالته يحتمل التقية واشتراط استقلال الجراد بالطيران فلا يحل الصغير منه ويسمى الدبا كعصى لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) في الدبا من الجراد أيؤكل قال لا حتى تستقل بالطيران وأما الجنين ففي النبوي ذكاة الجنين ذكاة أمه وفي أحاديث أهل البيت (ع) مثله بشرط تمام خلقته وفي بعضها زيادة الاشعار وفي بعض الايبار أيضا وهما من تمام الخلقة وفي المفاتيح وغيره أنه لا فرق بين أن ولجته الروح أم لا وهو مستدرك لأن تمام الخلقة لا ينفك عن ولوج الروح كما تقرر في فنه وفي موثقة عمار إن هو جرج وهو حي فاذبحه وكل وإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ولو لم تتم خلقته حرم لحسنة الحلبي وغيرها ومن أسباب المعيشة الاصطياد وهو اثبات الحيوان الممتنع عن اليد بشئ من آلاته الممكنة وهو إما بازهاق حياته بحيث إذا سارع إليه وجده مائتا أو مات قبل أن يتمكن من ذكاته وأما بإزالة امتناعه مع بقاء حياته وكلاهما يفيد الملك وآلته إما حيوان أو غيره والحيوان إما سبع من ذوات الأنياب كالكلب و الفهد والنمر أو الطيور كالبازي والصقر والعقاب وغير الحيوان إما نصل أو غيره كالشرك والفخ والبندق والمبلغ شقوق ثمانية وحملة أحكامها أن القاتل يقوم مقام الذكاة في إباحة الممتنع بالفعل سواء كان ممتنعا بالأصالة أو بالاستعصاء بشرط اسلام الصايد أو حكمه كما مر والتسمية عند الارسال وإلا كان فسقا وأن تكون الآلة الحيوانية سبعا عقورا معلما أما اشتراط التعليم فيها فموضع وفاق والأصل فيه قوله (تع) وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وفسر بأن يسترسل بارسال صاحبه وينزجر بزجره ويمسك عليه وقد يقيد الزجر بما إذا لم يكن بعد اشرافه على الصيد لأنه لا يكاد ينكف عنه حينئذ وفسر الامساك عليه بأن لا يأكل منه وإلا كان ممسكا على نفسه وفي الروايات ما يشعر بعدم اشتراطه كما عليه الصدوقان وجماعة وأن ما يدل عليه محمول على التقية وربما يجمع بينها بالفرق بين أكله منه قبل موته وبعده أو الغالب والنادر ويعد الأول قادحا في التعليم دون الثاني وأما اشتراط كونها سبعا عقورا فيتضمن حكمين آ أنه لا يجوز كونها طيرا وهو مما نقل عليه الاجماع أيضا والجوارح وإن كانت عامة إلا أن لفظة مكلبين الواقعة حالا من ضمير علمتم خصصتها بالكلاب فإن المكلب هو مؤدب الكلب للصيد وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ما قتله الطير فلا تأكل منها إلا أن تذكيه وفي معناها غيرها ويعارضها روايات صريحة في الجواز محمولة على التقية كما في صحيحته عنه (ع) كان أبي يفتي وكان يتقي وكذا نحن نفتي ونخاف في صيد البزاة والصقور فأما الآن فأنا لا نخاف ولا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنه لفي كتاب الله إن الله قال ما علمتم من الجوارح مكلبين
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360