الاجماع على خروجها عن هذا الحكم وأن الغليان والاشتداد لا يخرجانها عن حكم الأصل كما نقلوا الاجماع في العنبي على خروجه عنه بالأمرين وتوقف عوده إليه على أحد الأمرين فصارت أنواع العصير بحسب البحث عنها ثلاثة أقسام آ ما أجمعوا على عروض التحريم والإباحة له بما ذكر وهو العنبي ب ما أجمعوا على بقائه على الإباحة وعدم عروض التحريم له بما ذكر وهو ما عدا الأنواع الثلاثة ج ما اختلفوا فيه وهو الزبيبي والتمري والخلاف في الزبيبي أقوى منه في التمري و أسنده صاحب الدروس إلى بعض مشايخه المعاصرين له وبعض الفضلاء المتقدمين وقد توافق كثير من المشايخ الذين عاصرناهم أو قاربناهم من العاملين بالأخبار على التصريح بتساويهما للعنبي من غير فرق عملا بالعمومات المذكورة وخصوص حسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث غرس النخلة و مشارطة نوح (ع) ثلثيها لإبليس فإذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب ثلثاه نصيب الشيطان فكل و اشرب وفي بعض نسخ الحديث بدل النخلة الحبلة أي الكرم وهكذا نقله المصنف في الوافي فتخرج عن المقصود بل تقرب من الدلالة على خلافه وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) عن النضوح المعتق كيف يصنع حتى يحل قال خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه وموثقته الأخرى عنه (ع) في الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا فأمره أن ينقع الزبيب إلى أن قال ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه وعن عمار أيضا قال وصف لي أبو عبد الله (ع) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال تأخذ ربعا من زبيب الحديث قريبا مما مر وعن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال لا بأس به وتعليق الحل والصلوح على ذهاب الثلثين وإن كان في كلام السائل إلا أن الحجة في تقرير المعصوم وفي كتاب زيد الترسي وهو من الأصول القديمة أنه سأل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى منه الماء فقال كذلك هو سواء إذا أدى الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ودعوى اختصاص العصير بالعنبي فيحمل سور الرواية الأولى على عموم الأفراد دون الأنواع غير ثابتة والاحتجاج له بلزوم التخصيص الكثير باخراج أكثر أنواع الموضوع لولا ذلك لاندارجها جميعا تحت الجنس فلا بد من التزام وضع خاص حذرا عن التزام ما منع منه أكثر المحققين بعد تسليمه ممنوع باحتمال أن يكون الوضع الخاص بإزاء الأنواع الثلاثة جميعا دون الأول خاصة والطعن في أسانيد الروايات الخاصة أو ارتكاب التكلف في تأويلها موقوف على وجود المعارض الخاص وهو مفقود فليؤخذ باليقين والاحتياط للدين وهل المعتبر من ذهاب الثلثين ما كان بحسب الكيل أو الوزن كل محتمل والروايات في ذلك متعارضة والأحوط اعتبار الأخير ومن الحيل في الباب ما تضمنته رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي منه عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال وما قيل من أن الأجزاء المائية بسبب لطافتها أسرع ذهابا فيكون أكثر الذاهب منها ولا يتحقق ذهاب ثلثي العصير فينبغي صرف الحديث إلى معنى عدم حصول الحل نظير ما لو سئل عن الماء القليل الملاقي النجاسة وأجيب بأنه إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ لظهور خروج الصورة المسؤولة عما هو مناط الحكم في الجواب فتشكيك لا يلتفت إليه إذ بعد الخلط المذكور إما أن يصدق على المجموع أنه عصير أم لا فعلى الأول يكفي فيه ذهاب الثلثين وهو نظير ما لو سئل عن الماء الكثير الملاقي للنجاسة وأجيب بما ذكر في ظهور اندراج الصورة المسؤولة في مناط الحكم وعلى الثاني لا يشترط فيه ذهاب الثلثين لأنه إنما يشترط في العصير خاصة وجميع ما ذكر من المحرمات إنما يحرم حالة السعة والاختيار أما مع الاضطرار فيحل تناول ما تندفع به الضرورة منها وربما قيل بوجوب ذلك واستثناء الاضطرار فيما عدا الطين والخمر موضع وفاق وإنما الخلاف فيهما سيما الخمر فإن الروايات فيها متعارضة وقد ترجح التسوية بأن إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر في الآيات الكريمة مع أن تحريمها أغلظ وأفحش من تحريمهما تقتضي ذلك بطريق أولى وفيه منع الأولوية أولا سيما في الأخير والعمل بها ثانيا واختلفوا أيضا في الضرورة المبيحة هل هي خوف التلف خاصة أو يندرج فيها التداوي لطلب العافية ونحوها والمصنف على الأول وإن كان كلامه في المفاتيح متهافتا جدا وهذا أيضا من مواضع الافراط والتفريط ومما ورد فيه النص بالرخصة ونقل عليه الاجماع الاستسقاء ببول الإبل وورد فيمن كان له دواء فأمر بشرب البول إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا ومن أنواع الحيوان البري يحرم بالذات النجسان الكلب والخنزير وكل سبع حتى السنور أهليا أو وحشيا وهو من الوحش والطير ماله ناب من أسنانه وهي التي تكتنف الرباعيات ولا تجتمع مع القرن أو له مخلب بكسر الميم أي ظفر يفرس به قويا كان كالأسد والبازي أو ضعيفا كالثعلب والنسر والنصوص بذلك مستفيضة وورد في الطير أيضا النهي عن الذي يصف أي يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما دون ما يدف أي يحركهما حالته كأنه يضرب بهما دقه أي جنبه ففي عدة روايات كل ما دف ولا تأكل ما صف وفي حديث إن كان يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل وفي حديث أمير المؤمنين (ع) تنزهوا
(٣٠٢)