التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٠٢
الاجماع على خروجها عن هذا الحكم وأن الغليان والاشتداد لا يخرجانها عن حكم الأصل كما نقلوا الاجماع في العنبي على خروجه عنه بالأمرين وتوقف عوده إليه على أحد الأمرين فصارت أنواع العصير بحسب البحث عنها ثلاثة أقسام آ ما أجمعوا على عروض التحريم والإباحة له بما ذكر وهو العنبي ب ما أجمعوا على بقائه على الإباحة وعدم عروض التحريم له بما ذكر وهو ما عدا الأنواع الثلاثة ج ما اختلفوا فيه وهو الزبيبي والتمري والخلاف في الزبيبي أقوى منه في التمري و أسنده صاحب الدروس إلى بعض مشايخه المعاصرين له وبعض الفضلاء المتقدمين وقد توافق كثير من المشايخ الذين عاصرناهم أو قاربناهم من العاملين بالأخبار على التصريح بتساويهما للعنبي من غير فرق عملا بالعمومات المذكورة وخصوص حسنة زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث غرس النخلة و مشارطة نوح (ع) ثلثيها لإبليس فإذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب ثلثاه نصيب الشيطان فكل و اشرب وفي بعض نسخ الحديث بدل النخلة الحبلة أي الكرم وهكذا نقله المصنف في الوافي فتخرج عن المقصود بل تقرب من الدلالة على خلافه وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) عن النضوح المعتق كيف يصنع حتى يحل قال خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثاه وموثقته الأخرى عنه (ع) في الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا فأمره أن ينقع الزبيب إلى أن قال ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه وعن عمار أيضا قال وصف لي أبو عبد الله (ع) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال تأخذ ربعا من زبيب الحديث قريبا مما مر وعن علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال لا بأس به وتعليق الحل والصلوح على ذهاب الثلثين وإن كان في كلام السائل إلا أن الحجة في تقرير المعصوم وفي كتاب زيد الترسي وهو من الأصول القديمة أنه سأل أبو عبد الله (ع) عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى منه الماء فقال كذلك هو سواء إذا أدى الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ودعوى اختصاص العصير بالعنبي فيحمل سور الرواية الأولى على عموم الأفراد دون الأنواع غير ثابتة والاحتجاج له بلزوم التخصيص الكثير باخراج أكثر أنواع الموضوع لولا ذلك لاندارجها جميعا تحت الجنس فلا بد من التزام وضع خاص حذرا عن التزام ما منع منه أكثر المحققين بعد تسليمه ممنوع باحتمال أن يكون الوضع الخاص بإزاء الأنواع الثلاثة جميعا دون الأول خاصة والطعن في أسانيد الروايات الخاصة أو ارتكاب التكلف في تأويلها موقوف على وجود المعارض الخاص وهو مفقود فليؤخذ باليقين والاحتياط للدين وهل المعتبر من ذهاب الثلثين ما كان بحسب الكيل أو الوزن كل محتمل والروايات في ذلك متعارضة والأحوط اعتبار الأخير ومن الحيل في الباب ما تضمنته رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي منه عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال وما قيل من أن الأجزاء المائية بسبب لطافتها أسرع ذهابا فيكون أكثر الذاهب منها ولا يتحقق ذهاب ثلثي العصير فينبغي صرف الحديث إلى معنى عدم حصول الحل نظير ما لو سئل عن الماء القليل الملاقي النجاسة وأجيب بأنه إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ لظهور خروج الصورة المسؤولة عما هو مناط الحكم في الجواب فتشكيك لا يلتفت إليه إذ بعد الخلط المذكور إما أن يصدق على المجموع أنه عصير أم لا فعلى الأول يكفي فيه ذهاب الثلثين وهو نظير ما لو سئل عن الماء الكثير الملاقي للنجاسة وأجيب بما ذكر في ظهور اندراج الصورة المسؤولة في مناط الحكم وعلى الثاني لا يشترط فيه ذهاب الثلثين لأنه إنما يشترط في العصير خاصة وجميع ما ذكر من المحرمات إنما يحرم حالة السعة والاختيار أما مع الاضطرار فيحل تناول ما تندفع به الضرورة منها وربما قيل بوجوب ذلك واستثناء الاضطرار فيما عدا الطين والخمر موضع وفاق وإنما الخلاف فيهما سيما الخمر فإن الروايات فيها متعارضة وقد ترجح التسوية بأن إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر في الآيات الكريمة مع أن تحريمها أغلظ وأفحش من تحريمهما تقتضي ذلك بطريق أولى وفيه منع الأولوية أولا سيما في الأخير والعمل بها ثانيا واختلفوا أيضا في الضرورة المبيحة هل هي خوف التلف خاصة أو يندرج فيها التداوي لطلب العافية ونحوها والمصنف على الأول وإن كان كلامه في المفاتيح متهافتا جدا وهذا أيضا من مواضع الافراط والتفريط ومما ورد فيه النص بالرخصة ونقل عليه الاجماع الاستسقاء ببول الإبل وورد فيمن كان له دواء فأمر بشرب البول إن كان مضطرا إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا ومن أنواع الحيوان البري يحرم بالذات النجسان الكلب والخنزير وكل سبع حتى السنور أهليا أو وحشيا وهو من الوحش والطير ماله ناب من أسنانه وهي التي تكتنف الرباعيات ولا تجتمع مع القرن أو له مخلب بكسر الميم أي ظفر يفرس به قويا كان كالأسد والبازي أو ضعيفا كالثعلب والنسر والنصوص بذلك مستفيضة وورد في الطير أيضا النهي عن الذي يصف أي يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما دون ما يدف أي يحركهما حالته كأنه يضرب بهما دقه أي جنبه ففي عدة روايات كل ما دف ولا تأكل ما صف وفي حديث إن كان يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل وفي حديث أمير المؤمنين (ع) تنزهوا
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360