التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٠٤
ويبيت أهل البيت شباعا محضبين والمار ما هي والزمير كسكيت ويقال الزمار بكسر الزاي وتشديد الميم أيضا نوع من السمك وهما من طائفة بني إسرائيل التي أخذت البحر والوبر بفتح الواو وسكون الباء دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون تقيم في البيوت والورل بفتح الواو والراء و اللام في آخره دابة على خلقة الضب إلا أنه أعظم منه وهما من التي أخذت البر والفأر وهو من أسباط اليهود الذين غضب الله عليهم وهي الفويسقة والحية والخنفساء والعنقاء والكلب و العظاية بكسر العين وهي دويبة أكبر من الوزغ تشبه السام أبرص وزاد الصدوق النعامة و السرطان والسلحفات والثعلب واليربوع وغيره أشياء أخر ولم نقف على مأخذها وروى الصدوق أن المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة أيام وهذه الحيوانات مثل لها وحرم الله لحومها لئلا يستخف بعقوبته ويحرم من الحيوان بالعرض موطوء الانسان لحما ونسلا كما سلف في باب الحد والتعزير وموضوع الحكم ثمة البهيمة وهو أوفق بالروايات لأن موردها الشاة والبقرة والناقة والبهيمة ومرادفة البهيمة لمطلق الحيوان غير ثابت لنص كثير من أئمة الفقه واللغة على أنها ذات القوايم الأربع خاصة كما مر فتخرج عنها الطيور والسموك ومع ذلك فهي إنما تضمنت تحريم خصوص اللحم و اللبن والمصنف تبع الجماعة في تحريم النسل أيضا في الموضعين وهم أعلم بمأخذه وأعجب من ذلك أنه نسبه في المفاتيح إلى النص وشارب لبن الخنزير المتقوي به بنبات اللحم واشتداد العظم كذلك يحرم لحمه ونسله ولو فحلا والمستند رواية حنان وغيرها إلا أن موردها جميعا الحمل و الجدي خاصة فإن استندوا في تعدية الحكم إلى غيرهما إلى المساواة في المعنى فبعد التسليم يلزمهم مثله في لبن الكلب مع أنه خلاف ما صرحوا به من الاقتصار على مورد النص ويحرم الحيوان الجلال وهو المغتذي بمحض عذرة الانسان خاصة عند الأكثر ومطلق النجاسة عند بعضهم أو ما يكون أكثر طعامه ذلك حتى ينمو في بدنه أو يوما وليلة أو إلى أن يظهر نتنها في لحمه أو جلده أو إلى أن يسمى في العرف جلالا على اختلاف الأقوال والمستفاد من الروايات إنما هو اعتبار تمحض العذرة لا غير وتحريم الأول من هذه الثلاثة كالذاتيات ويحل الأخيران بالاستبراء أما شارب لبن الخنزير فالمروي فيه عن أبي عبد الله (ع) أن أمير المؤمنين سئل عن حمل غذي بلبن الخنزير خنزير فقال قيدوه وأعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام والمشهور حملها على الاستحباب وتخصيصها بغير المتقوي به ذهابا منهم إلى أن الاستبراء لا يجدي فيه لاطلاق الروايات الناهية وبه جمعوا بين الأخبار ويمكن الجمع بحمل المناهي على ما قبل الاستبراء وتخصيصه بصورة التقوى أو تعميمه وجوبا واستحبابا ويكون الحيوان قبله مع التقوي حراما ومع عدمه مكروها وكلامه في المفاتيح ظاهر في موافقة الجماعة وإن كان لا يخلو عن تشابه وأما الأخير فالمروي في الإبل أربعون يوما وفي البقرة عشرون وروي ثلاثون والشاة عشرة وروي سبعة وأربعة عشر وفي التهذيب في رواية مسمع في البقرة أربعون وفي الشاة خمسة وكأنهما سهو والبطة ثلاثة وروي خمسة و ستة وسبعة والدجاجة ثلاثة والسمكة يوم إلى الليل ويوم وليلة ومن اعتبر أكثر الأمرين من المقدرات المذكورة وزوال الجلل عرفا فقد أخذ باليقين وتحرم الميتة وهو الحيوان الزاهق روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا وفي حكمها الأجزاء التي تحلها الحياة إذا أبينت من حي بلا خلاف وكذا الدم إلا ما يتخلف في تضاعيف لحم المذبوح بعد القذف المعتاد كما سلف والطحال بكسر الطاء في معنى الدم لأنه مجمع الدم الفاسد السوداوي والفرث بفتح الفاء وهو الروث في جوف الذبيحة وهو من الخبائث وكذا القضيب والأنثيان بلا خلاف في الجميع والأحوط اجتناب المرارة بفتح الميم مجمع الصفراء كأنه كيس معلق مع الكبد والحدق بكسر الحاء ففتح الدال جمع حدقة بالفتحات وهو الناظر من العين لا جسم العين كله والمشيمة بفتح الميم بيت الولد والفرج الحياء ظاهره و باطنه والمثانة بفتح الميم مجمع البول والنخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الفقار من العنق إلى عجب الذنب ينظم الخرز وهو موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة والألف الممدودة بعد الباء الموحدة تثنيتها علبا وإن وهما عصبتان عريضتان يضرب لونهما إلى الصفرة ممدودتان بامتداد النخاع وقد ورد النهي عن جميعها في الروايات وفي رواية إسماعيل بن مرار والغدد مع العروق والغدد بضم الغين جمع غدة وهي رطوبة مجتمعة متصلبة في اللحم وتكثر في الشحم وعن أمير المؤمنين (ع) أنها تحرك عرق الجذام وعدها بعضهم من الخبائث و أما العروق فالظاهر أن المراد منها العروق الظاهرة كالأوردة والشرايين دون المبثوثة في البدن المملو خللها باللحم فإن الاحتراز عنها عسر جدا وقد تضمنت النهي عن الخرزة الدماغية وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه وهي تميل إلى الغبرة وفي بعضها زيادة أذني القلب أيضا وكلها متشاركة في ضعف السند ومن ثم اختلفت فيها الأقوال والذي اختاره في المفاتيح موافقة المحقق في تحريم المرارة والمشيمة و المثانة لاستخباثها وكراهة البواقي ويحل ما وراء ذلك من الحيوانات وأجزائها وسائر الطيبات الغير المضرة سواء كان مما ورد النص بخصوصه بحله أم لا بناء على أصالة الحل كما علمت ويكره من الحيوان الحمول الثلاثة الخيل والبقال والحمير وفي التعبير بهذا العنوان إيماء إلى علة الحكم وهي الحاجة إلى ظهورها وإلى اختصاصه بالأهلية فإن الوحشية ليست حمولة لا مركوبة ولا محمولة والقول بتحريم البغل شاذ ومستنده محمول على شدة الكراهة وقيل الأشد كراهة الحمار
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360