التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٠٨
فسمى الكلاب وفي رواية أبان عنه (ع) كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل ب إنه يجوز كونها فهدا أو نمرا أو غيرهما مما يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كما يحكى عن بعض المتقدمين استنادا إلى أن الكلب في الأصل اسم لكل سبع عقور وإن غلب على هذا النابح وروايات صحيحة في أن الكلب والفهد سواء و منهم من اقتصر عليها ومنع من النمر والأسد وغيرهما ومن خصها بهذا النابح وهم الأكثر فقد أخذ باليقين لاحتمال روايات الفهد أيضا للتقية ومنهم من خصها بما عدا الأسود منه لرواية السكوني في الكلب الأسود والبهيم أنه لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله واستضعفها في المفاتيح ثم حملها على الكراهة وأما غير الحيوانية من الآلات القاتلة فيشترط فيه أحد أمرين أما أن يكون مشتملا على نصل كالسيف والرمح والسهم فيحل مقتوله سواء جرحه أي خرق جلده ودخل فيه و لو يسيرا ومات بجرحه ذلك أم أصابه معترضا فقتله بثقله من غير جرح أو يكون محددا قاتلا بخرقه بحده فلا يجزي المعترض بغير نصل ولا المحدد القاتل بثقله من غير خرق كالمعراض وهو سهم بلا نصل غليظ الوسط دقيق الطرفين وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) إذا رميت بالمعرض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل وفي الخبر النبوي في المعراض إن قتل بحد فكل وإن قتل بثقله فلا تأكل وهما صريحان في أن المعراض ربما يخرق وربما يعترض وأن آلة الاصطياد إنما هو الخارق دون المعترض فما في المفاتيح وغيره من أنه يصيب بعرضه دون حده ليس بالوجه وفي عدة من الأخبار الصحيحة وغيرها أن المعراض إذا كان مرماته أو صنعه لذلك أو لم يكن له نبل غيره فلا بأس بأكل ما قتل وأما غير القاتل من الاصطياد فإنما يفيد الملك خاصة للمثبت مسلما كان أم كافرا مسميا أم لا واحدا أم متعددا كما لو أصاباه دفعة ولو كان مما يمتنع بالعدو والطيران معا كالدراج والقبج فكسر أحدهما جناحه ثم الآخر رجله كان المثبت هو الأخير على خلاف فيه بأية آلة كانت ولو باطعام سم للحيوان ولا فرق في الآلة بين المعتادة كالشبكة والفخ وغيرها مع قصد التملك كما إذا اتخذ أرضا موحلة ليتوحل فيها الصيد أو بنى برجا ليعشش فيه الحمام على خلاف في الأخير ولا في الحيوان بين حلال اللحم وحرامه إذا لم يكن ملكا للغير معروفا أو مجهولا ويقدم فيه الظاهر على الأصل ومن ثم ورد النهي عن صيد الحمام بالأمصار وفي حكمه كل ما عليه أثر يدل على يد سابقة ككون الطاير مقصوصا أو الغزال منقوب الأذنين دون ما لو وجده مشقوق الأذن أو مقطوعه ومال الغير لا يحل أكله لقبح التصرف في حق الغير وهو أجلى أفراده إلا بطيب نفس منه كما في النبوي ويعلم ذلك بالإذن الصريح والفحوى وشهادة الحال أو من بيوت من تضمنته الآية في سورة النور وهي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا وبيوتكم هي بيوت الأزواج والعيال أو بيوت الأولاد أو هي على ظاهرها وإنما ذكر مع ظهوره تنبيها على المساواة بينه وبين ما بعده وفي شمول الآباء والأمهات الأجداد والجدات كلام قد سلف وما ملكتم مفاتحه بيت العبد أو المولى عليهم مطلقا أو هو الولد أو ما يجده الانسان في داره ولا يعلم به أو ما يكون تحت أيديكم من ضيعة أو ماشية وكالة وحفظا فلا بأس بالأكل من ثمر الحايط أو الشرب من لبن الماشية وهو ما ورد في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) أنه الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه وجميعا أو اشتاتا يعني حضر أو لم يحضر والآية وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة في المشهور بما إذا لم يعلم منه الكراهة ولو بشاهد الحال فيجوز الأكل وإن لم يعلم منه عدمها وهذا هو الفرق وزاد بعضهم التقييد بدخوله بالإذن وآخرون بما يخشى فساده وفي رواية زرارة عنه (ع) بالتمر والمأدوم و أما ما خلا ذلك من الطعام فلا والرخصة في الآية مختصة بالأكل فلا يباح الحمل ولا غيره من التصرفات إلا بالفحوى وروي جواز التصدق والاطعام ما لم يفسد وورد في رخصة الأكل من الزرع و الفواكه للمارة اتفاقا روايات معارضة بمثلها قد عمل بكل منها طائفة منهم وقوى المصنف في المفاتيح جانب المنع أخذا باليقين ومن ثم طواه هنا وتخصيص الرخص بالأكل من السواقط والنواهي بغيرها لا يخلو عن وجه ومحل النظر ما لم يعلم فيه كراهة المالك وإلا لم يجز قطعا لأنه أكل مال بالباطل وإذا علم الحل أو الحرمة في شئ مما يعتوران عليه في زمان سابق ثم شك في طريان الآخر في زمان ثان كانقلاب العصير خمرا أو الخمر خلا استصحب الحكم المعلوم في الزمان الأول إلى أن يحصل العلم بالثاني لتظافر النصوص الصحيحة بعدم انتقاض اليقين بالشك وبعضها صريحة في عدم وجوب النظر لتحصيل العلم وهو الاستصحاب المقبول الذي نقل عليه اجماع المسلمين وعده بعضهم من ضروريات الدين وإذا غلب على ظنه الطريان بسبب معتبر شرعا كاخبار المالك بل كل ذي عمل بعمله كما صرح به في الأصول الأصيلة وشهادة العدلين أو الواحد حيث تسمع فهو شبهة كذا في المفاتيح أيضا وفيه اشتباه والصواب أنه لا شبهة حينئذ فإن الحاصل بأحد هذه الأسباب علم شرعي يعمل به ويعول عليه وإلا لما قام للمسلمين سوق كما ورد ومن تتبع الروايات وكلمات الأصحاب لم يختلجه ريب في ذلك وإنما يكون شبهة إذا استند الظن إلى سبب غير معتبر كشهادة الفاسق أو مشاهدة الكلب مثلا عند الطعام متلطخا به فوه من غير مشاهدة امساسه له ونحو ذلك من الأمارات وكذا إذا تعارضت الأسباب أو الأمارات حيث لا ترجيح كما لو شهد عدلان أو فاسقان أن هذه اللحم ميتة ومثلهما أنه ذكي فإنه حينئذ من الشبهات التي من تركها نجا وإذا اختلطا بأن اشتبه الحلال بالحرام بحيث لا يعرف أحدهما بعينه مع تميز كل منهما عن الآخر في نفس الأمر فإن كان في غير محصور فهو له حلال كما في صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 16
2 باب جرايم الجوارح 17
3 باب التوبة 24
4 باب التدارك 27
5 باب الحد والتعزير 28
6 باب الجناية 35
7 باب ذمايم القلب 40
8 باب الصبر 42
9 باب الحلم 45
10 باب النصيحة 47
11 باب حب الخمولة 49
12 باب التواضع 52
13 باب الفقر 57
14 باب الزهد 60
15 باب السخا 63
16 باب الرضا 65
17 باب الشكر 66
18 باب الرجاء والخوف 68
19 باب قصر الامل 70
20 باب النية 72
21 باب الاخلاص 75
22 باب الصدق 79
23 باب التوحيد والتوكل 80
24 باب تطهير السر عما سوى الله 83
25 باب الماء 88
26 باب الأخباث وتطهيرها 90
27 باب آداب التخلي 95
28 باب الاتفاث وازالتها 96
29 باب آداب التنظيف 97
30 باب الاحداث ورفعها 100
31 باب الوضوء 102
32 باب الغسل 104
33 باب التيمم 110
34 كتاب الصلاة 111
35 باب الشرايط 112
36 باب الأوقات 118
37 باب المكان 121
38 باب اللباس 125
39 باب القبلة 127
40 باب النداء 129
41 باب الهيئة 130
42 باب الآداب والسنن 132
43 باب المكروهات 135
44 باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين 136
45 باب آداب العيدين وسننهما 137
46 باب آداب الآيات وسننها 138
47 باب الجماعة 139
48 باب الخلل 141
49 باب التعقيب 145
50 باب الدعاء 146
51 باب فضل قراءة القرآن 148
52 كتاب الزكاة 150
53 باب التعداد والشرايط 150
54 باب المقادير والنصب 153
55 باب المصرف 154
56 باب الأداء 155
57 باب الخمس 156
58 باب المعروف 158
59 باب آداب المعطى 159
60 باب آداب الآخذ 162
61 كتاب الصيام 163
62 باب الشرايط 165
63 باب الهيئة 167
64 باب الآداب 168
65 باب فوايد الجوع 173
66 باب الاعتكاف 174
67 كتاب الحج 175
68 باب الشرايط 177
69 باب الهيئة 178
70 باب المحرمات 181
71 باب الخلل 190
72 باب حرمة الحرم 195
73 باب الزيارات 196
74 كتاب الحسبة 198
75 باب الجهاد 198
76 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 201
77 باب إقامة الحدود 203
78 باب الفتيا 205
79 باب القضا 206
80 باب الشهادة 209
81 باب اخذ اللقيط 212
82 باب الحجر 212
83 كتاب البر 214
84 باب العطية 214
85 باب العتق 217
86 باب التدبير 219
87 باب الكتابة 220
88 باب النذر والعهد 220
89 باب اليمين 222
90 كتاب الكسب 224
91 باب الآداب 227
92 باب البيع 229
93 باب الربا 234
94 باب الشفعة 236
95 باب الشركة 237
96 باب القراض 238
97 باب الجعالة 240
98 باب الإجارة 242
99 باب المزارعة 244
100 باب المساقاة 245
101 باب احياء الموات 245
102 باب الغصب 248
103 باب اللقطة 250
104 باب السبق 251
105 باب الدين 252
106 باب الرهن 253
107 باب الضمان 254
108 باب الحوالة 255
109 باب الوكالة 256
110 باب الكفالة 257
111 باب الوديعة 258
112 باب الاقرار 259
113 باب الصلح 259
114 كتاب النكاح 260
115 باب التعداد والجدوى 260
116 باب المحارم 263
117 باب الولاية 271
118 باب العقد 272
119 باب الصداق 274
120 باب الخلوة 277
121 باب الحقوق 279
122 باب النشوز 281
123 باب الفسخ 282
124 باب الطلاق 284
125 باب الخلع والمباراة 286
126 باب الظهار 287
127 باب الايلاء 288
128 باب اللعان 289
129 باب العدد 290
130 باب الولد 294
131 باب القرابة 300
132 كتاب المعيشة 300
133 باب الطعام 301
134 باب الأكل 309
135 باب الشرب 312
136 باب الضيافة 313
137 باب اللباس 314
138 باب الطيب 315
139 باب المسكن 316
140 باب المنام 317
141 باب التحية 319
142 باب الكلام 321
143 باب الإخاء 326
144 باب المعاشرة 328
145 باب العزلة 333
146 باب الورد 335
147 باب السفر 338
148 كتاب الجنايز 343
149 باب المرض 343
150 باب الوصية 345
151 باب العيادة 346
152 باب الاحتضار 349
153 باب التغسيل 350
154 باب التكفين 351
155 باب التشييع والتربيع 353
156 باب الصلاة على الميت 354
157 باب الدفن 355
158 باب التعزية 357
159 باب الهدية للميت 357
160 باب زيارة القبر 358
161 كتاب الفرايض 358
162 باب الأسباب والطبقات 358
163 باب الموانع 360