فسمى الكلاب وفي رواية أبان عنه (ع) كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل ب إنه يجوز كونها فهدا أو نمرا أو غيرهما مما يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كما يحكى عن بعض المتقدمين استنادا إلى أن الكلب في الأصل اسم لكل سبع عقور وإن غلب على هذا النابح وروايات صحيحة في أن الكلب والفهد سواء و منهم من اقتصر عليها ومنع من النمر والأسد وغيرهما ومن خصها بهذا النابح وهم الأكثر فقد أخذ باليقين لاحتمال روايات الفهد أيضا للتقية ومنهم من خصها بما عدا الأسود منه لرواية السكوني في الكلب الأسود والبهيم أنه لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله واستضعفها في المفاتيح ثم حملها على الكراهة وأما غير الحيوانية من الآلات القاتلة فيشترط فيه أحد أمرين أما أن يكون مشتملا على نصل كالسيف والرمح والسهم فيحل مقتوله سواء جرحه أي خرق جلده ودخل فيه و لو يسيرا ومات بجرحه ذلك أم أصابه معترضا فقتله بثقله من غير جرح أو يكون محددا قاتلا بخرقه بحده فلا يجزي المعترض بغير نصل ولا المحدد القاتل بثقله من غير خرق كالمعراض وهو سهم بلا نصل غليظ الوسط دقيق الطرفين وفي الصحيح عن أبي عبد الله (ع) إذا رميت بالمعرض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل وفي الخبر النبوي في المعراض إن قتل بحد فكل وإن قتل بثقله فلا تأكل وهما صريحان في أن المعراض ربما يخرق وربما يعترض وأن آلة الاصطياد إنما هو الخارق دون المعترض فما في المفاتيح وغيره من أنه يصيب بعرضه دون حده ليس بالوجه وفي عدة من الأخبار الصحيحة وغيرها أن المعراض إذا كان مرماته أو صنعه لذلك أو لم يكن له نبل غيره فلا بأس بأكل ما قتل وأما غير القاتل من الاصطياد فإنما يفيد الملك خاصة للمثبت مسلما كان أم كافرا مسميا أم لا واحدا أم متعددا كما لو أصاباه دفعة ولو كان مما يمتنع بالعدو والطيران معا كالدراج والقبج فكسر أحدهما جناحه ثم الآخر رجله كان المثبت هو الأخير على خلاف فيه بأية آلة كانت ولو باطعام سم للحيوان ولا فرق في الآلة بين المعتادة كالشبكة والفخ وغيرها مع قصد التملك كما إذا اتخذ أرضا موحلة ليتوحل فيها الصيد أو بنى برجا ليعشش فيه الحمام على خلاف في الأخير ولا في الحيوان بين حلال اللحم وحرامه إذا لم يكن ملكا للغير معروفا أو مجهولا ويقدم فيه الظاهر على الأصل ومن ثم ورد النهي عن صيد الحمام بالأمصار وفي حكمه كل ما عليه أثر يدل على يد سابقة ككون الطاير مقصوصا أو الغزال منقوب الأذنين دون ما لو وجده مشقوق الأذن أو مقطوعه ومال الغير لا يحل أكله لقبح التصرف في حق الغير وهو أجلى أفراده إلا بطيب نفس منه كما في النبوي ويعلم ذلك بالإذن الصريح والفحوى وشهادة الحال أو من بيوت من تضمنته الآية في سورة النور وهي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا وبيوتكم هي بيوت الأزواج والعيال أو بيوت الأولاد أو هي على ظاهرها وإنما ذكر مع ظهوره تنبيها على المساواة بينه وبين ما بعده وفي شمول الآباء والأمهات الأجداد والجدات كلام قد سلف وما ملكتم مفاتحه بيت العبد أو المولى عليهم مطلقا أو هو الولد أو ما يجده الانسان في داره ولا يعلم به أو ما يكون تحت أيديكم من ضيعة أو ماشية وكالة وحفظا فلا بأس بالأكل من ثمر الحايط أو الشرب من لبن الماشية وهو ما ورد في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) أنه الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه وجميعا أو اشتاتا يعني حضر أو لم يحضر والآية وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة في المشهور بما إذا لم يعلم منه الكراهة ولو بشاهد الحال فيجوز الأكل وإن لم يعلم منه عدمها وهذا هو الفرق وزاد بعضهم التقييد بدخوله بالإذن وآخرون بما يخشى فساده وفي رواية زرارة عنه (ع) بالتمر والمأدوم و أما ما خلا ذلك من الطعام فلا والرخصة في الآية مختصة بالأكل فلا يباح الحمل ولا غيره من التصرفات إلا بالفحوى وروي جواز التصدق والاطعام ما لم يفسد وورد في رخصة الأكل من الزرع و الفواكه للمارة اتفاقا روايات معارضة بمثلها قد عمل بكل منها طائفة منهم وقوى المصنف في المفاتيح جانب المنع أخذا باليقين ومن ثم طواه هنا وتخصيص الرخص بالأكل من السواقط والنواهي بغيرها لا يخلو عن وجه ومحل النظر ما لم يعلم فيه كراهة المالك وإلا لم يجز قطعا لأنه أكل مال بالباطل وإذا علم الحل أو الحرمة في شئ مما يعتوران عليه في زمان سابق ثم شك في طريان الآخر في زمان ثان كانقلاب العصير خمرا أو الخمر خلا استصحب الحكم المعلوم في الزمان الأول إلى أن يحصل العلم بالثاني لتظافر النصوص الصحيحة بعدم انتقاض اليقين بالشك وبعضها صريحة في عدم وجوب النظر لتحصيل العلم وهو الاستصحاب المقبول الذي نقل عليه اجماع المسلمين وعده بعضهم من ضروريات الدين وإذا غلب على ظنه الطريان بسبب معتبر شرعا كاخبار المالك بل كل ذي عمل بعمله كما صرح به في الأصول الأصيلة وشهادة العدلين أو الواحد حيث تسمع فهو شبهة كذا في المفاتيح أيضا وفيه اشتباه والصواب أنه لا شبهة حينئذ فإن الحاصل بأحد هذه الأسباب علم شرعي يعمل به ويعول عليه وإلا لما قام للمسلمين سوق كما ورد ومن تتبع الروايات وكلمات الأصحاب لم يختلجه ريب في ذلك وإنما يكون شبهة إذا استند الظن إلى سبب غير معتبر كشهادة الفاسق أو مشاهدة الكلب مثلا عند الطعام متلطخا به فوه من غير مشاهدة امساسه له ونحو ذلك من الأمارات وكذا إذا تعارضت الأسباب أو الأمارات حيث لا ترجيح كما لو شهد عدلان أو فاسقان أن هذه اللحم ميتة ومثلهما أنه ذكي فإنه حينئذ من الشبهات التي من تركها نجا وإذا اختلطا بأن اشتبه الحلال بالحرام بحيث لا يعرف أحدهما بعينه مع تميز كل منهما عن الآخر في نفس الأمر فإن كان في غير محصور فهو له حلال كما في صحيحة عبد الله بن سنان وموثقة
(٣٠٨)