والأئمة (ع) والمتبادر من صورة التسمية بسم الله وفي صحيحة محمد بن مسلم في رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله قال هذا كله من أسماء الله لا بأس به ولو قال الله وسكت أو اللهم اغفر لي فاشكال وكذا في الاجتزاء بغير لفظ الجلالة ولو عربيا مثل بسم الرحمن والعالم ونحوهما ويغتفر تركه مع النسيان فلا تحرم الذبيحة لكن يستحب قضاؤه في الأثناء فيقول عند الذكر بسم الله على أوله وعلى آخره كما في حسنة محمد بن مسلم وفي الجاهل وجهان وثالثها استقبال القبلة بالمذبح أو المنحر وبجميع مقاديم البدن أحوط ففي صحيحة محمد بن مسلم وحسنته استقبل بذبيحتك القبلة فتحرم بدونه إلا مع الجهل بالحكم أو الجهة أو النسيان للاستقبال أو عدم الامكان كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكن من ذلك ورابعها كون الآلة المذكى بها حديدا ففي حسنة ابن مسلم وغيرها لا ذكاة إلا بحديد إلا مع الضرورة بتعذره والاضطرار إلى التذكية فيجزي كل ما يقطع الحلقوم ويخرج الدم كما في صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) في رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبته قال اذبح بالحجر وبالعظم وبالعصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس وفي المفاتيح أنها أصح ما في الباب سندا وظاهرها الاجتزاء في الآلة بالسن مطلقا لكونه عظما وقد اختلف فيه وفي الظفر واطلاق العبارة يشملهما والمخالف الشيخ في الخلاف محتجا بالاجماع ورواية عامية محتملة للحمل على الكراهة أو كونهما متصلين لخروجه حينئذ عن مسمى الذبح بل هو بالأكل والتقطيع أشبه وفي الذبح بقطع الحلقوم وهو بضم الحاء مجرى النفس والصوت وذلك أن أقصى الفم يفضي إلى تجويفين متلاصقين أحدهما من قدام منه ينفذ الهواء إلى الجوف ويخرج وينتهي إلى الرية ومن ثم يسميه المشرحون قصبة الرية والآخر موضوع من خلف على حزز العنق يجري منه الغذاء إلى الجوف ويخرج القئ وينتهي إلى المعدة ويسمى المرء بفتح الميم و الهمزة أخيرا وخزر العنق واقعة على طولهما كالوقاية لهما ويكتنفهما يمينا ويسارا عرقان غليظان في صفحتي العنق يسميان الودجين وربما تسمى الأربعة بالأوداج تغليبا وبالاكتفاء بقطع الحلقوم وحده نقل التصريح عن بعض القدماء وإليه ميل المحقق والشهيد الثاني وتبعهما المصنف في المفاتيح والأحوط قطع الأوداج الأربعة كما عليه الأكثر واستدل له بما رواه المحمدون الثلاثة في الحسن والصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن المروة والقصبة والعود يذبح بها الانسان إذا لم يجد سكينا فقال إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك وحملوا الأولى على الضرورة لأنها وردت في سياقها ولا وجه له لاتحاد السياقين على أن الفري هو الشق دون القطع فكيف يستقيم الاستدلال به عليه ومنهم من حاول الجمع بين المضمونين وأوجب قطع الحلقوم والودجين وقد علمت ما فيه هذا في تذكية غير الإبل والجراد والسمك والجنين و الأخيرة يأتي حكمها وأما الإبل فيذكى بالنحر وهو الطعن بما يشد إليه زهوق حياته في وهذه اللبة بفتح اللام وتشديد الباء وهو أسفل العنق بين أصله والصدر ولا يشرع فيه الذبح كما لا يشرع النحر في غيره إلا مع عدم التمكن فيسقط اعتباره كما يسقط اعتبار استقبال القبلة وغيره عند التعذر ومن اعتبر الحركة الحيوانية ولو يسيرا بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم عنه معتدلا لا متثاقلا فقد احتاط فإن الأول مدلول عليه بمفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الذبيحة إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الإذن فهو ذكي والأخير رواية الحسين بن مسلم عنه (ع) في رجل ضرب بقرة بفاس فسقطت ثم ذبحها قال إن كان خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ومنهم من اقتصر على الأول ولم يعتبر بالثاني وهو أحوط لصحيحة أبي بصير عنه (ع) في الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منه دم كثير عبيط قال لا تأكل إن عليا كان يقول إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل وأحوط منه اعتبارهما معا كما يحكى عن المفيد وابن الجنيد من المتقدمين وأما استقرار الحياة قبل الذبح كما اشترطه كثير منهم ثم اختلفوا في تفسيره بكونه بحيث يمكن أن يعيش أياما أو يوما أو نصف يوم فلم أقف على ما يدل على اعتباره بل في ظواهر الكتاب والسنة ما ينفيه كاستثناء ما ذكيتم عن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) وغيرها في تفسيرها إن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله ورواية أبان عن أبي عبد الله (ع) إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال وفي حديث أمير المؤمنين (ع) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فأدركته فذكه وعن يحيى بن سعيد أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب و استحسنه الشهيد الثاني وبعض من عاصرناهم ويستحب في ذبح الغنم اطلاق إحدى الرجلين وربط سائر القوايم كما ذكروه وامساك الصوف في الضأن أو الشعر في المعز دون إمساك اليد والرجل كما في رواية حمران بن أعين وفي ذبح البقر اعقال قوايمها جميعا واطلاق ذنبها كما في الرواية وفي الإبل جمع يديه وربطهما فيما بين الخف والركبة واطلاق رجليه قائما من قبل اليمين وإن شاء باركا وفي رواية أبي خديجة أنه رأى أبا عبد الله (ع) ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى وفي الطير خاصة إرساله بعد الذبح لا يمسك ولا يكتف وفي الكل مما ذكر وغيره تحديد الشفرة بفتح الشين وهي الآلة وهو من احسان الذبح وعدم إراءتها له مطلقا ومورد الرواية البهيمة وسرعة القطع في الذبح واستقبال الذابح القبلة وفي كلام بعضهم يعطي الوجوب وله ما تقدم من حديث محمد بن مسلم فإن الاستقبال بالذبيحة يشتمل عليه على ما ذكره كثير من النحاة
(٣٠٦)